هنا يظهر الحال فيما إذا كان غير الساتر مغصوباً ، فإنه على تقدير تسليم أن غصبيّة الساتر مانعة عن الصحة ، فلا تمنع غصبية غيره عنها ، باعتبار أن غير الساتر لا يكون قيداً للواجب .