كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ( 1 ) ويستثنى من
حرمة القلع أو القطع موارد :
1 - الأذخر وهو نبت معروف ( 2 ) .
2 - النخل وشجر الفاكهة ( 3 ) .
3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ( 4 ) .
شرح
أطراف مكة المكرمة والمدينة المنورة .
( 1 ) لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع ،
حيث إنه لا يصدق على تعليف الحيوان .
( 2 ) لجملة من الروايات :
منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " فقال رسول
الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاّ الأذخر " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم
الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الاّ الأذخر -
الحديث " ( 2 ) .
( 3 ) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قال : لا
ينزع من شجر مكة شيء الا النخل وشجر الفاكهة " ( 3 ) .
( 4 ) تنص عليه صحيحة محمد بن حمران ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) :
عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به
بأس أن تنزعه " ( 4 ) .
قد يقال - كما قيل - : بأنها معارضة برواية عبد الله بن سنان ، قال : " قلت
لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره ، أو يذبح شاته ، قال : نعم ، قلت له : أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 87 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 1 .
( 4 ) الوسائل : الباب 89 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .