تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه ( 1 ) ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد : 1 - الأذخر وهو نبت معروف ( 2 ) . 2 - النخل وشجر الفاكهة ( 3 ) . 3 - الأعشاب التي تجعل علوفة للإبل ( 4 ) .
شرح
أطراف مكة المكرمة والمدينة المنورة . ( 1 ) لأن ذلك غير مشمول للروايات الدالة على حرمة القطع أو النزع ، حيث إنه لا يصدق على تعليف الحيوان . ( 2 ) لجملة من الروايات : منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " فقال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاّ الأذخر " ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة المتقدمة قال : " سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه بريداً في بريد أن يختلا خلاه أو يعضد شجره الاّ الأذخر - الحديث " ( 2 ) . ( 3 ) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " قال : لا ينزع من شجر مكة شيء الا النخل وشجر الفاكهة " ( 3 ) . ( 4 ) تنص عليه صحيحة محمد بن حمران ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أما شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن تنزعه " ( 4 ) . قد يقال - كما قيل - : بأنها معارضة برواية عبد الله بن سنان ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المحرم ينحر بعيره ، أو يذبح شاته ، قال : نعم ، قلت له : أن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 88 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 87 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 ، 1 . ( 4 ) الوسائل : الباب 89 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 278 | الشيخ محمد إسحاق الفياض