شرح
على ثبوتها بالمفهوم ، فان مفهومه حرمة اللبس عند انتفاء الخوف ، لا ثبوت
الكفارة عند اللبس في هذه الحالة .
ودعوى : أن الصحيحة وإن لم تدل على ثبوت الكفارة بالمفهوم ، الاّ
أنها تدل على ثبوتها بنكتة أخرى ، وهي أن تفريع عدم الكفارة على اللبس في
حالة الخوف من العدو ، يدل على ثبوتها في حالة عدم الخوف ، بملاك دفع
اللغوية ، والاّ لكان هذا التفريع لغواً وبلا فائدة ، لفرض أنها غير ثابتة في كلتا
الحالتين ، بدون فرق بينهما ، فاذن يكون تفريع عدم ثبوتها على إحداهما بلا
مبرر ، فمن أجل ذلك يشكّل هذا التفريع دلالة التزامية لها على ثبوتها في حالة
عدم الخوف والاضطرار إذا لبس متعمداً أو ملتفتاً ، غير بعيدة عرفاً ، ومن هنا لو
لم يكن ثبوت الكفارة في هذه الحالة أقوى ، فلا أقل أنه أحوط .