( مسألة 281 ) : الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في
خارجه أو بالعكس حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم ( 1 ) .
( مسألة 282 ) : كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة ، وفي القطع منها
قيمة المقطوع ( 2 ) ، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها .
شرح
الرجل من منزله في الحرم ، فقال : إن بنى المنزل والشجرة فيه ، فليس له أن
يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها " ( 1 ) .
( 1 ) تنص عليه صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن
شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال حرم فرعها لمكان أصلها ، قال :
قلت : فان أصلها في الحل وفرعها في الحرم ، فقال : حرم أصلها لمكان
فرعها " ( 2 ) .
( 2 ) لصحيحة سليمان بن خالد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن
الرجل يقطع من الأراك الذي بمكة ، قال : عليه ثمنه يتصدق به ، ولا ينزع من
شجر مكة شيئاً إلاّ النخل وشجر الفواكه " ( 3 ) ومورد السؤال فيها وإن كان الأراك ،
الاّ أنه يظهر من قوله ( عليه السلام ) : " ولا ينزع من شجر مكة شيئاً " عدم اختصاص الحكم
به ، حيث إنه ناص بعموم الحكم لكل أشجار مكة إلاّ ما استثنى ، ولا خصوصية
للأراك ، فاذن تدل الصحيحة على أن كفارته ثمنه .
وقد تسأل عن أن الصحيحة هل تشمل قطع أغصان الشجر ؟
والجواب : ان شمولها لذلك لا يخلو عن اشكال ، باعتبار أن الأراك اسم
جنس وهو لا ينطبق الا على افراده الحقيقية في الخارج دون أغصانه واجزائه ،
فمن أجل ذلك لا يبعد حسب الصناعة عدم وجوب الكفارة على قطع أغصان
الشجر ، وإن كان الأحوط والأجدر به وجوباً أن يتصدق بثمنه .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 87 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 .
( 2 ) الوسائل : الباب 90 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 3 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 2 .