تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
( مسألة 278 ) : لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له ومع ذلك فالترك أحوط . ( مسألة 279 ) : تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار ولا بأس به عند الاضطرار . ( مسألة 280 ) : كفارة حمل السلاح شاة على الأحوط ( 1 ) . إلى هنا انتهت الأمور التي تحرم على المحرم .
شرح
وهذه الروايات جميعاً تنص بمنطوقها على أنه يجوز للمحرم أن يلبس السلاح إذا خاف عدواً أو سرقا ، وبمفهومها تدل على عدم جوازه إذا لم يخف ، كما إذا لبس لإظهار التشخص ، أو بدافع آخر ، فإنه غير جائز للمحرم . ثم إن من غير المحتمل عرفاً أن تكون للبس خصوصية ، بل المراد منه مطلق أخذ السلاح من أجل دفع العدو عن نفسه أو عرضه أو ماله ، سواء أكان بنحو اللبس أم كان بنحو الحمل بأخذه بيده ، أو وضعه في جيبه أو نحو ذلك ، وبذلك يظهر حال المسألتين الآتيتين . ( 1 ) هذا إذا كان لبسه عامداً وملتفتاً وبدون ضرورة ، وأما إذا كان لضرورة كالخوف من العدو ، فلا كفارة ، لنص قوله ( عليه السلام ) في صحيحة الحلبي المتقدمة : " إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه " ( 1 ) . ودعوى : أنه يدل بمقتضى مفهومه على ثبوت الكفارة إذا لبس السلاح بدون خوف عامداً عالماً . مدفوعة : بأن مفهومه حرمة لبس السلاح إذا لم يخف العدو ، وأما إذا لبس في هذه الحالة وارتكب محرماً عالماً عامداً فهل عليه كفارة أو لا ؟ فهو لا يدل
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب تروك الاحرام ، ، الحديث : 1 .