4 - الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار نفس الشخص أو في
ملكه أو يكون الشخص هو الذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ( 1 ) .
وأما الشجرة التي كانت موجودة في الدار قبل تملكها فحكمها حكم سائر
الأشجار .
شرح
يحتش لدابته وبعيره ، قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر حتى يدخل الحرم ،
فإذا دخل الحرم فلا " ( 1 ) لأنها تدل على المنع من ذلك إذا دخل الحرم .
والجواب - أولاً : ان رواية عبد الله بن سنان ضعيفة سنداً .
وثانياً : انها لا تصلح أن تعارض صحيحة حمران ، باعتبار أنها ناصة في
الجواز ، وهي ظاهرة في الحرمة ، فتصلح أن تكون قرينة على رفع اليد عن
ظهورها في الحرمة ، وحملها على الكراهة تطبيقا لقاعدة حمل الظاهر على
النص .
( 1 ) تدل على ذلك مجموعة من النصوص :
منها : صحيحة حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : كل شيء ينبت في الحرم
فهو حرام على الناس أجمعين الاّ ما أنبتّه أنت وغرسته " ( 2 ) فإنها تنص على
جواز قطع ما غرسه من الأشجار وما زرعه ، وأما الشجرة التي في دار الانسان ،
فان كانت موجودة قبل تملكه الدار ، فلا يجوز له قطعها أو قلعها ، وإن كانت
نبتت في داره وهي له جاز له قلعها ، وتدل عليه صحيحة حماد بن عثمان قال :
" سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يقلع الشجرة من مضربه أو داره في الحرم ،
فقال : إن كانت الشجرة لم تزل قبل أن يبني الدار ، أو يتخذ المضرب ، فليس له أن
يقلعها وإن كانت طريّة عليه فله قلعها " ( 3 ) .
وتؤيد ذلك روايته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الشجرة يقلعها
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 85 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 86 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 .
( 3 ) الوسائل : الباب 87 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 .