تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
اين تذبح الكفارة ؟ وما مصرفها ( مسألة 283 ) : إذا وجبت على المحرم كفارة لأجل الصيد في العمرة فمحل ذبحها مكة المكرمة ، وإذا كان الصيد في احرام الحج فمحل ذبح الكفارة منى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) تدل عليه جملة من الروايات : منها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من وجب عليه فداء صيد أصابه وهو محرم ، فإن كان حاجاً نحر هديه الذي يجب عليه بمنى ، وإن كان معتمراً نحره بمكة قبال الكعبة " ( 1 ) . ومنها : صحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : " قال : في المحرم إذا أصاب صيداً فوجب عليه الفداء ، فعليه أن ينحره إن كان في الحج بمنى حيث ينحر الناس ، فإن كان في عمرة نحره بمكة - الحديث " ( 2 ) ومنها غيرهما ، هذا إضافة إلى الآية الشريفة ، وهي قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ، ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم ، يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة ) ( 3 ) . وفي مقابلها روايات عمدتها صحيحة أبي عبيدة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا أصاب المحرم الصيد ولم يجد ما يكفر من موضعه الذي أصاب فيه الصيد ، قوم جزاؤه من النعم دراهم ، ثم قومت الدراهم طعاماً ، ثم جعل لكل مسكين نصف صاع ، فإن لم يقدر على الطعام صام لكل نصف صاع يوماً -
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 49 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 . ( 2 ) الوسائل : الباب 51 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 2 . ( 3 ) سورة المائدة ، الآية : 95 .