شرح
محمد بن البزاز أو الخزاز ، وهو ممن لم يثبت توثيقه ، وكذلك زكريا المؤمن ، ولا
يجدي كونه من رجال كامل الزيارات .
الثانية : موثقة إسحاق بن عمار ، قال : " سألت أبا الحسن ( عليه السلام ) عن رجل
نسي أن يقلم أظفاره عند احرامه ، قال : يدعها ، قلت : فان رجلا من أصحابنا أفتاه
بأن يقلم أظفاره ويعيد احرامه ، ففعل ، قال ( عليه السلام ) : عليه دم يهريقه " ( 1 ) ، فإنها وإن
كانت تامة سنداً ، الاّ أنها ضعيفة دلالة ، لأن دلالتها مبنية على أن الضمير في
قوله ( عليه السلام ) : " عليه دم يهريقه " يرجع إلى المفتي ، وهو غير ظاهر فيه ، بل لا يبعد
ظهوره في رجوعه إلى من يقلم أظفاره ، أو لا أقل من الاجمال .
فالنتيجة : ان كلتا الروايتين ساقطة ، فلا يمكن الاستدلال بشيء منهما .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 13 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 2 .