24 - قلع الضرس
( مسألة 276 ) : ذهب جمع من الفقهاء إلى حرمة قلع الضرس على
المحرم وان لم يخرج به الدم وأوجبوا له كفارة شاة ، ولكن في دليله تأملاً
بل لا يبعد جوازه ( 1 ) .
شرح
( 1 ) بل هو الأظهر ، لعدم الدليل على المنع غير رواية مرسلة عن رجل من
أهل خراسان ، " أن مسألة وقعت في الموسم لم يكن عند مواليه فيها شيء محرم
قلع ضرسه ، فكتب ( عليه السلام ) : يهريق دماً " ( 1 ) ولكن بما أنها مرسلة فلا يمكن الاعتماد
عليها ، هذا إضافة إلى أن قلع الضرس بما أنه لا ينفك عادة عن الإدماء ، فلا يسوغ
للمحرم بملاك الإدماء ، لا بملاك قلع الضرس ، ولكن قد مر أنه لا كفارة على
الإدماء أيضاً .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 19 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 .