25 - حمل السلاح
( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح
وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا . وذهب بعض الفقهاء إلى عموم
الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لكن الأظهر اختصاص الحكم بالسلاح ، كالسيف والبندقية
ونحوهما ، وأما آلات القتال الوقائية كالدرع والمغفر ونحوهما ، فلا مانع من
حملها ، بل لبسها على أساس ما تقدم من أن ما لا يجوز للرجل المحرم هو لبس
الثياب الاعتيادية ، كالقميص والسراويل والعباءة والدرع وهو الثوب الذي له
يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما ، وأما لبس غيرها فلا
يكون محرماً عليه ، وحيث أنه لا يصدق على الدرع والمغفر ونحوهما من
الآلات الوقائية للقتال شيء من هذه الثياب ، فلا مانع من لبسها .
واما الروايات التي تدل على عدم جواز لبس السلاح ، فهي لا تشمل تلك
الآلات ، لعدم صدق السلاح عليها ، وهذه الروايات كما يلي :
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ان المحرم إذا خاف العدو
يلبس السلاح فلا كفارة عليه " ( 1 ) .
ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيحمل
السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقا فليلبس السلاح " ( 2 ) .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : المحرم إذا خاف
لبس السلاح " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .