تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 274

مساهمون:

ص٢٧٤
25 - حمل السلاح ( مسألة 277 ) : لا يجوز للمحرم حمل السلاح كالسيف والرمح وغيرهما مما يصدق عليه السلاح عرفا . وذهب بعض الفقهاء إلى عموم الحكم لآلات التحفظ أيضاً كالدرع والمغفر وهذا القول أحوط ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لكن الأظهر اختصاص الحكم بالسلاح ، كالسيف والبندقية ونحوهما ، وأما آلات القتال الوقائية كالدرع والمغفر ونحوهما ، فلا مانع من حملها ، بل لبسها على أساس ما تقدم من أن ما لا يجوز للرجل المحرم هو لبس الثياب الاعتيادية ، كالقميص والسراويل والعباءة والدرع وهو الثوب الذي له يدان أو فتحتان على نحو يتيح للابس أن يدخل يديه فيهما ، وأما لبس غيرها فلا يكون محرماً عليه ، وحيث أنه لا يصدق على الدرع والمغفر ونحوهما من الآلات الوقائية للقتال شيء من هذه الثياب ، فلا مانع من لبسها . واما الروايات التي تدل على عدم جواز لبس السلاح ، فهي لا تشمل تلك الآلات ، لعدم صدق السلاح عليها ، وهذه الروايات كما يلي : منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " ان المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه " ( 1 ) . ومنها : صحيحة عبد الله بن سنان قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : أيحمل السلاح المحرم ؟ فقال : إذا خاف المحرم عدواً أو سرقا فليلبس السلاح " ( 2 ) . ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : المحرم إذا خاف لبس السلاح " ( 3 ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 54 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 ، 3 .