تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
16 - التزين ( مسألة 254 ) : يحرم على المحرم التختم بقصد الزينة ( 1 ) ، ولا بأس بذلك بقصد الاستحباب ، بل يحرم عليه التزين مطلقاً ، وكفارته شاة على الأحوط الأولى . ( مسألة 255 ) : يحرم على المحرم استعمال الحناء فيما إذا عد زينة خارجاً ( 2 ) ، وان لم يقصد به التزين . نعم ، لا بأس به إذا لم يكن زينة ، كما إذا كان لعلاج ونحوه .
شرح
( 1 ) فيه انه لا دليل على حرمته إذا لم يعد في العرف العام زينة ، لأن الدليل عليه منحصر برواية مسمع عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " وسألته أيلبس المحرم الخاتم ؟ قال : لا يلبسه للزينة " ( 1 ) وهذه الرواية وإن كانت واضحة الدلالة ، الاّ أنها ضعيفة من ناحية السند ، لأن في سندها صالح بن السندي ، وهو لم يثبت توثيقه ، وعلى هذا فإن كان زينة في العرف العام لم يجز للمحرم رجلا كان أم امرأة أن يلبسه ، والاّ فلا بأس به ، ولا أثر لقصده الزينة إذا لم يكن زينة عرفاً . ( 2 ) مر أن المستفاد من الروايات أن ما عدّ من الزينة في العرف العام فهو محرم على المحرم رجلا كان أم امرأة وإن لم يقصد به التزين ، كما إذا استعمل الحناء بطريقة خاصة في أنامل أرجله وأيديه بنحو يعد في العرف العام زينة ، وأما إذا لم يعد كذلك ، أو لم يستعمل بشكل يجلب نظر الناس اليه بعنوان أنه زينة ، فلا مانع منه . وقد نصت على ذلك صحيحة عبد الله بن سنان عن
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 46 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 .