17 - الادّهان
( مسألة 257 ) : لا يجوز للمحرم الادهان ، ولو كان بما ليست فيه رائحة
طيبة ( 1 ) ، ويستثنى من ذلك ما كان لضرورة أو علاج .
شرح
( 1 ) للنصوص ، منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تدهن
حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر ، من أجل أن رائحته تبقى في
رأسك بعد ما تحرم ، وادهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم ، فإذا
أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل " ( 1 ) فإنها ناصة في عدم جواز
التدهين للمحرم بعد الإحرام رجلا كان أم امرأة .
وأما صحيحة محمد بن مسلم قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا بأس بأن
يدهن الرجل قبل أن يغتسل للاحرام وبعده ، وكان يكره الدهن الخاثر الذي
يبقى " ( 2 ) فهي على تقدير تسليم اطلاقها لما بعد الإحرام فلابد من تقييده
بصحيحة الحلبي المتقدمة .
نعم ، يجوز التدهين للتداوي ، وتنص عليه جملة من الروايات .
منها : صحيحة هشام بن سالم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا خرج
بالمحرم الخراج أو الدمّل فليبطّه وليداوه بسمن أو زيت " ( 3 ) .
قد تسأل عن أنه هل يجوز التدهين قبل الإحرام بنحو يبقى أثره بعد
الإحرام ؟
والجواب : أن مقتضى صحيحة الحلبي الجواز ، فان قوله ( عليه السلام ) في
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 29 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 2 ) الوسائل : الباب 30 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 3 .
( 3 ) الوسائل : الباب 31 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .