تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
15 - قتل هوامّ الجسد ( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ( 1 ) ولا القاؤه من جسده ( 2 ) ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط التكفير عنه بكف من الطعام ( 3 ) للفقير ،
شرح
( 1 ) للنصوص ، منها : موثقة زرارة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يحك المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة - الحديث " ( 1 ) فإنها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس وهي القمل . ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : " سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها " ( 2 ) فإنها ظاهرة في حرمة قتلها . ( 2 ) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال : المحرم يلقي عنه الدواب كلها الاّ القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 3 ) . ( 3 ) لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه ، وتنص عليه مجموعة من الروايات : منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في محرم قتل قملة ، قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها " ( 4 ) ومثلها صحيحته الأخرى ( 5 ) . ومنها : معتبرة أبي الجارود المتقدمة . نعم ، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام إذا القى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 73 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 78 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 ، 2 ، 5 .