15 - قتل هوامّ الجسد
( مسألة 253 ) : لا يجوز للمحرم قتل القمل ( 1 ) ولا القاؤه من
جسده ( 2 ) ولا بأس بنقله من مكان إلى مكان آخر وإذا قتله فالأحوط
التكفير عنه بكف من الطعام ( 3 ) للفقير ،
شرح
( 1 ) للنصوص ، منها : موثقة زرارة قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) : هل يحك
المحرم رأسه ويغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة -
الحديث " ( 1 ) فإنها ظاهرة في عدم جواز قتل دابة الرأس وهي القمل .
ومنها : معتبرة أبي الجارود قال : " سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل
قملة وهو محرم ، قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها " ( 2 ) فإنها
ظاهرة في حرمة قتلها .
( 2 ) تدل عليه صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " قال :
المحرم يلقي عنه الدواب كلها الاّ القملة فإنها من جسده ، وإن أراد أن يحول
قملة من مكان إلى مكان فلا يضره " ( 3 ) .
( 3 ) لكن الأظهر أنه لا كفارة فيه ، وتنص عليه مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار ، قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في
محرم قتل قملة ، قال : لا شيء عليه في القمل ، ولا ينبغي أن يتعمد قتلها " ( 4 )
ومثلها صحيحته الأخرى ( 5 ) .
ومنها : معتبرة أبي الجارود المتقدمة .
نعم ، ورد في عدة من الروايات الأمر باعطاء كف من الطعام إذا القى
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 73 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 4 .
( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 78 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 ، 2 ، 5 .