شرح
بغرض الاشهار واظهاره للرجال ، كما أنه لابد من تقييد اطلاقها فيه بغير الحلي
المشهور للزينة بنص صحيحة محمد بن مسلم .
فالنتيجة ان لبس الحلي أو ما شاكله محرم عليها إذا كان بغرض الاشهار
والاظهار للرجال ، سواء أكانت معتادة في لبسها قبل الاحرام أم لا ، والاّ فلا يكون
محرماً شريطة أن لا يكون مشهوراً للزينة ، كما أنه لا فرق في ذلك بين أقسام
الحلي وأنواعه .