شرح
مخيط على غير هذه الأنحاء الخمسة فيجوز للمحرم أن يلبسه على الأظهر .
وبعد ذلك نذكر فيما يلي عدداً من روايات المسألة .
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : لا تلبس ثوباً له
أزرار وأنت محرم الاّ أن تنكسه - الحديث " ( 1 ) فإنها تنص على حرمة لبس ثوب
له أزرار .
ومنها : صحيحته الأخرى عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا لبست قميصاً
وأنت محرم فشقه وأخرجه من تحت قدميك " ( 2 ) فإنها تنص على حرمة لبس
القميص .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا اضطر المحرم إلى
القباء ولم يجد ثوباً غيره فليلبسه مقلوباً ، ولا يدخل يديه في يدي القباء " ( 3 ) .
ومنها : معتبرة مثنى الخياط عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : من اضطر إلى ثوب
وهو محرم وليس معه الا قباء فلينكسه وليجعل أعلاه أسفله ويلبسه " ( 4 ) فإنهما
تدلان على أنه لا يجوز للمحرم أن يلبس القباء الاّ في حال الاضطرار منكوساً ،
كما أن الصحيحة الأولى تدل على أنها لا يجوز للمحرم ان يدخل يديه في يدي
القباء .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث : " لا
تلبس سراويل الاّ أن لا يكون لك ازار " ( 5 ) فإنها تدل على أنه لا يجوز للمحرم
لبس السراويل الاّ في حال الاضطرار وعدم الإزار له .
ومنها : صحيحة زرارة عن أحدهما ( عليه السلام ) قال : " سألته عما يكره للمحرم أن
هامش
( 1 ) ( 5 ) الوسائل : الباب 35 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 2 .
( 2 ) الوسائل : الباب 45 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 .
( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 44 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 ، 3 .