تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 204

مساهمون:

ص٢٠٤
بل لا يعقده مطلقاً ، ولو بعضه ببعض ، ولا يغرزه بأبرة ونحوها ( 1 ) ، والأحوط ان لا يعقد الرداء أيضاً ( 2 ) ، ولا بأس بغرزه بالأبرة وأمثالها . ( مسألة 244 ) : يجوز للنساء لبس المخيط مطلقاً عدا القفازين ( 3 ) وهو لباس خاص يلبس لليدين .
شرح
عنقه ، قال : لا " ( 1 ) وأما عقده في غير العنق فالظاهر أنه لا مانع منه . ( 1 ) على الأحوط الأولى لعدم الدليل عليه ، فان الرواية الناهية عنه ضعيفة من جهة السند . ( 2 ) لكن الأظهر جوازه لفقد دليل على المنع وإن كان الاحتياط أولى . ( 3 ) لمجموعة من الروايات : منها : صحيحة يعقوب بن شعيب ، قال : " قلت لأبى عبد الله ( عليه السلام ) : المرأة تلبس القميص تزره عليها ، وتلبس الحرير والخز والديباج ، فقال : نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك " ( 2 ) . ومنها : صحيحة عيص بن القاسم قال : " قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : " المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين - الحديث " ( 3 ) . ثم إن هذه الصحيحة تنافي الصحيحة الأولى في الحرير ، فان الأولى تنص على جواز لبسه ، والثانية على عدم جوازه ، ولكن موثقة سماعة : " انه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المحرمة تلبس الحرير فقال : لا يصلح أن تلبس حريراً محضاً لا خلط فيه ، وأما الخز والعلم في الثوب فلا بأس أن تلبسه وهي محرمة ، وإن مرّ بها رجل استترت منه بثوبها ولا تستتر بيدها من الشمس - الحديث " ( 4 ) ، تصلح أن تكون قرينة على الجمع بينهما باعتبار أن نسبتها إلى كل واحدة منهما نسبة المقيد إلى المطلق فتقيد اطلاق الأولى بالحرير غير الخالص ، واطلاق الثانية
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 53 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 1 . ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 33 من أبواب الاحرام ، الحديث : 1 ، 9 ، 7 .