تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
9 - لبس المخيط للرجال ( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن ان تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر ، وذلك لأنه لم يرد في لسان شيء من روايات الباب النهي عن لبس ثوب بعنوان أنه مخيط ، وانما الوارد في لسانها النهي عن لبس المحرم الأثواب الاعتيادية الخاصة : 1 - القميص : وهو الثوب الذي يسلك في عنق الانسان ، وكل ثوب يسلك في العنق يسمى قميصاً . 2 - الدرع : وهو الثوب الذي له يدان ، أو فتحتان على نحو يتيح للانسان أن يدخل يديه فيهما ، وكل ثوب يكون كذلك يسمى بالدرع ، وهو محرم على المحرم وإن لم يسلك في العنق . 3 - العباءة : فان لبسها بالصورة الاعتيادية محرم على المحرم وإن لم يدخل يديه في يدي العباءة . 4 - السروال : وهو الثوب الذي تستر به العورة من الملابس الاعتيادية . 5 - الثوب المزرور : وهو الثوب الذي فيه أزرار يعقد بعضها ببعض ، فانّ لبسه محرم على المحرم حتى لو لم تكن له يدان ، ولم يسلك في العنق ، وليس موضوع الحرمة وجود الأزرار فيه ، بل استعمال تلك الأزرار بعقد بعضها بالبعض الآخر ، ولبس هذه الأنواع الخمسة من الأثواب محرم على المحرم سواءً كان صنعها من طريق الخياطة أم من طريق آخر . وأما إذا كان هناك ثوب
تعاليق مبسوطة — صفحة 200 | الشيخ محمد إسحاق الفياض