9 - لبس المخيط للرجال
( مسألة 242 ) : يحرم على المحرم أن يلبس القميص والقباء
والسروال والثوب المزرور مع شد أزراره والدرع وهو كل ثوب يمكن ان
تدخل فيه اليدان ، والأحوط الاجتناب عن كل ثوب مخيط ( 1 ) ،
شرح
( 1 ) لا بأس بتركه وإن كان أولى وأجدر ، وذلك لأنه لم يرد في لسان شيء
من روايات الباب النهي عن لبس ثوب بعنوان أنه مخيط ، وانما الوارد في لسانها
النهي عن لبس المحرم الأثواب الاعتيادية الخاصة :
1 - القميص : وهو الثوب الذي يسلك في عنق الانسان ، وكل ثوب
يسلك في العنق يسمى قميصاً .
2 - الدرع : وهو الثوب الذي له يدان ، أو فتحتان على نحو يتيح للانسان
أن يدخل يديه فيهما ، وكل ثوب يكون كذلك يسمى بالدرع ، وهو محرم على
المحرم وإن لم يسلك في العنق .
3 - العباءة : فان لبسها بالصورة الاعتيادية محرم على المحرم وإن لم
يدخل يديه في يدي العباءة .
4 - السروال : وهو الثوب الذي تستر به العورة من الملابس الاعتيادية .
5 - الثوب المزرور : وهو الثوب الذي فيه أزرار يعقد بعضها ببعض ، فانّ
لبسه محرم على المحرم حتى لو لم تكن له يدان ، ولم يسلك في العنق ، وليس
موضوع الحرمة وجود الأزرار فيه ، بل استعمال تلك الأزرار بعقد بعضها
بالبعض الآخر ، ولبس هذه الأنواع الخمسة من الأثواب محرم على المحرم
سواءً كان صنعها من طريق الخياطة أم من طريق آخر . وأما إذا كان هناك ثوب