تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 199

مساهمون:

ص١٩٩
( مسألة 240 ) : إذا استعمل المحرم متعمداً شيئاً من الروائح الطيبة فعليه كفارة شاة على المشهور ، ولكن في ثبوت الكفارة في غير الأكل اشكال ، وان كان الأحوط التكفير . ( مسألة 241 ) : يحرم على المحرم ان يمسك على أنفه من الروائح الكريهة ( 1 ) . نعم لا بأس بالاسراع في المشي للتخلص من ذلك .
شرح
أكل زعفراناً متعمداً " ( 1 ) فان الظاهر من التعمد فيه التقصير ، وبما أنه لا تقصير له فيه ، فلا عقوبة عليه ولا كفارة ، وأما إذا لم يكن معذوراً فهو مشمول له ، وعليه الكفارة . وأما استعماله في غير الأكل من ألوان الاستعمال فلا دليل على وجوب الكفارة فيه ، وإن كان عامداً وملتفتاً إلى الحكم الشرعي . الثاني : ان الصحيحة معارضة بصحيحة معاوية بن عمار : " في محرم كانت به قرحة فداواها بدهن بنفسج ، قال : إن كان فعله بجهالة فعليه طعام مسكين ، وإن كان تعمّد فعليه دم شاة يهريقه " ( 2 ) بتقريب أنها تدل على أمرين : أحدهما : وجوب الكفارة في استعمال الطيب في غير الأكل . والآخر : ثبوت الكفارة في حال الجهل . والجواب : ان الصحيحة أجنبية عن محل الكلام ، لأن موردها التدهين ، وهو محرم آخر من محرمات الإحرام غير الطيب ، فاذن تكون الكفارة عليه لا على استعمال الطيب بقرينة ان دهن البنفسج ليس من الطيب . وبذلك يظهر حال الأمر الثاني وهو أن ثبوت الكفارة في حال الجهل انما هو على التدهين ، لا على استعمال الطيب . ( 1 ) تقدم أن الأمر كما أفاده ( قدس سره ) .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 4 من أبواب بقية كفارات الاحرام ، الحديث : 1 ، 5 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 199 | الشيخ محمد إسحاق الفياض