تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 197

مساهمون:

ص١٩٧
( مسألة 238 ) : لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الأحوط ( 1 ) .
شرح
وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : " وامسك على انفك من الرائحة الطيبة " ( 1 ) ، فلا يمكن الأخذ باطلاقه ، بل لابد من تقييده بخصوص رائحة الطيب بمقتضى الموثقة والصحيحة المتقدمتين اللتين تدلان على جواز شم المحرم رجلاً كان أم امرأة رائحة الرياحين والفواكه . واما قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان : " لا تمس ريحاناً وأنت محرم " ( 2 ) ، فقد مر أن المراد من الريحان فيها بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية هو مطلق النبت ذي الريح الطيبة ، لا خصوص الريحان في مقابل النعناع . الثالث : قد تسأل عن أن الامساك على الأنف عن الرائحة النتنة هل هو حرام ؟ والجواب : انه حرام ، وتدل على حرمته عدة من النصوص : منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " لا تمس شيئاً من الطيب في احرامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة المنتنة - الحديث " ( 3 ) . ومنها : صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الريح الخبيثة " ( 4 ) ومنها غيرهما . ( 1 ) لا بأس بتركه كما مر وجهه وإن كان أولى وأجدر .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 5 ، 3 . ( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 ، 1 .