( مسألة 238 ) : لا باس بأكل الفواكه الطيبة الرائحة كالتفاح
والسفرجل ، ولكن يمسك عن شمها حين الاكل على الأحوط ( 1 ) .
شرح
وأما قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة : " وامسك على انفك
من الرائحة الطيبة " ( 1 ) ، فلا يمكن الأخذ باطلاقه ، بل لابد من تقييده بخصوص
رائحة الطيب بمقتضى الموثقة والصحيحة المتقدمتين اللتين تدلان على جواز
شم المحرم رجلاً كان أم امرأة رائحة الرياحين والفواكه .
واما قوله ( عليه السلام ) في صحيحة عبد الله بن سنان : " لا تمس ريحاناً وأنت
محرم " ( 2 ) ، فقد مر أن المراد من الريحان فيها بمناسبة الحكم والموضوع
الارتكازية هو مطلق النبت ذي الريح الطيبة ، لا خصوص الريحان في مقابل
النعناع .
الثالث : قد تسأل عن أن الامساك على الأنف عن الرائحة النتنة هل هو
حرام ؟
والجواب : انه حرام ، وتدل على حرمته عدة من النصوص :
منها : قوله ( عليه السلام ) في صحيحة معاوية بن عمار : " لا تمس شيئاً من الطيب في
احرامك ، وامسك على أنفك من الرائحة الطيبة ، ولا تمسك عليه من الرائحة
المنتنة - الحديث " ( 3 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم جميعاً عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) :
" قال : المحرم يمسك على انفه من الريح الطيبة ، ولا يمسك على انفه من الريح
الخبيثة " ( 4 ) ومنها غيرهما .
( 1 ) لا بأس بتركه كما مر وجهه وإن كان أولى وأجدر .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل : الباب 18 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 5 ، 3 .
( 3 ) ( 4 ) الوسائل : الباب 24 من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 ، 1 .