تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 161

مساهمون:

ص١٦١
2 - مجامعة النساء ( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء ( 1 ) . ( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً ، فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ( 2 ) ، ووجبت عليه الكفارة ، وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تدل على حرمة الاستمتاع بالمرأة جماعاً أثناء مناسك الحج الآية الشريفة والروايات ، اما الآية فهي قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) فإنها تنص على حرمة الرفث في الحج وتعم جميع أقسام الحج وعمرة التمتع أيضاً ، باعتبار أنها جزء الحج ، ولا تعم العمرة المفردة على أساس أن أشهر الحج التي هي عبارة عن شوال وذي القعدة وذي الحجة تختص بالحج وعمرة التمتع ، وأما العمرة المفردة فلا تكون مؤقتة بوقت معين ، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر طول السنة . وأما الروايات فسوف نشير إليها ضمن المسائل القادمة . ( 2 ) للروايات التي تنص على ذلك وسوف نشير إليها فيما بعد . ( 3 ) بل الأحوط التخيير بينها دون الترتيب ، لأن الترتيب وإن كان مشهوراً الاّ أن استفادته من الروايات لا يمكن . بيان ذلك : ان الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاثة أصناف : الأول : صحيحة معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع
هامش
( 1 ) البقرة : 197 .