2 - مجامعة النساء
( مسألة 219 ) : يحرم على المحرم الجماع أثناء عمرة التمتع ، وأثناء
العمرة المفردة ، وأثناء الحج ، وبعده قبل الاتيان بصلاة طواف النساء ( 1 ) .
( مسألة 220 ) : إذا جامع المتمتع أثناء عمرته قبلاً أو دبراً عالماً عامداً ،
فإن كان بعد الفراغ من السعي لم تفسد عمرته ( 2 ) ، ووجبت عليه الكفارة ،
وهي على الأحوط جزور ، ومع العجز عنه بقرة ، ومع العجز عنها شاة ( 3 ) ،
شرح
( 1 ) تدل على حرمة الاستمتاع بالمرأة جماعاً أثناء مناسك الحج الآية
الشريفة والروايات ، اما الآية فهي قوله تعالى : ( الحج أشهر معلومات فمن
فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ) ( 1 ) فإنها تنص
على حرمة الرفث في الحج وتعم جميع أقسام الحج وعمرة التمتع أيضاً ، باعتبار
أنها جزء الحج ، ولا تعم العمرة المفردة على أساس أن أشهر الحج التي هي
عبارة عن شوال وذي القعدة وذي الحجة تختص بالحج وعمرة التمتع ، وأما
العمرة المفردة فلا تكون مؤقتة بوقت معين ، بل يجوز الاتيان بها في كل شهر
طول السنة . وأما الروايات فسوف نشير إليها ضمن المسائل القادمة .
( 2 ) للروايات التي تنص على ذلك وسوف نشير إليها فيما بعد .
( 3 ) بل الأحوط التخيير بينها دون الترتيب ، لأن الترتيب وإن كان مشهوراً
الاّ أن استفادته من الروايات لا يمكن .
بيان ذلك : ان الروايات الواردة في المسألة تصنف إلى ثلاثة أصناف :
الأول : صحيحة معاوية بن عمار قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن متمتع
هامش
( 1 ) البقرة : 197 .