تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
فإن لم يرسله حتى مات لزمه الفداء ( 1 ) بل الحكم كذلك بعد إحرامه ( 2 ) ، وإن لم يدخل الحرم على الأحوط . ( مسألة 217 ) : لا فرق في وجوب الكفارة في قتل الصيد وأكله بين العمد والسهو والجهل ( 3 ) . ( مسألة 218 ) : تتكرر الكفارة بتكرر الصيد جهلا أو نسياناً أو خطأ ( 4 ) ،
شرح
( 1 ) تدل عليه موثقة بكير بن أعين قال : " سألت أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل أصاب ظبياً فأدخله الحرم فمات الظبي في الحرم ، فقال : إن كان حين أدخله خلى سبيله فلا شيء عليه ، وإن كان أمسكه حتى مات فعليه الفداء " ( 1 ) . ( 2 ) فيه : ان الامر وإن كان كذلك بالنسبة إلى حرمة امساكه ، لما تقدم من أنه لا يجوز للمحرم امساك الصيد والاحتفاظ به ، الاّ ان الأمر ليس كذلك بالنسبة إلى الكفارة إذا مات عنده قبل أن يدخل الحرم ، إذ لا دليل عليها وإن كانت مشهورة . ( 3 ) للنصوص الخاصة ، وبها تفترق كفارة الصيد عن سائر الكفارات ، فان سائر الكفارات لا تثبت في صورة الجهل والخطأ والسهو الاّ في بعض الموارد على تفصيل يأتي في محلها إن شاء الله تعالى . ( 4 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) لأن الروايات الواردة في المسألة على طائفتين : أحداهما تدل على تكرر الكفارة بتكرر الصيد ، والأخرى تدل على عدم تكررها بتكرره . أما الطائفة الأولى : فمنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في المحرم يصيب الصيد ، قال : عليه الكفارة في كل ما أصاب " ( 2 ) فإنها تدل على وجوب
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 36 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 3 . ( 2 ) الوسائل : الباب 47 من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .