تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 163

مساهمون:

ص١٦٣
وإن كان قبل الفراغ من السعي فكفارته كما تقدم ، ولا تفسد عمرته أيضاً على الأظهر ( 1 ) ، والأحوط اعادتها قبل الحج مع الامكان ، وإلا أعاد حجه في العام القابل . ( مسألة 221 ) : إذا جامع المحرم للحج امرأته قبلا أو دبراً عالماً عامداً قبل الوقوف بالمزدلفة وجبت عليه الكفارة والاتمام وإعادة الحج من عام قابل سواء كان الحج فرضاً أو نفلا ( 2 )
شرح
أو شاة ، وكذلك الحال إذا كان الجماع قبل الفراغ من السعي بين الصفا والمروة ، أو قبل الفراغ من صلاة الطواف ، والجامع أن يكون أثناء العمرة بأن يكون بعد الاحرام ، سواء أكان قبل التقصير أم كان قبل السعي أو الطواف أو صلاته ، وذلك لأن المتفاهم العرفي من الروايات المتقدمة بمناسبة الحكم والموضوع الارتكازية أن الكفارة انما هي على استمتاع المحرم بالمرأة جماعاً أثناء العمرة ، ولا يرى العرف خصوصية لكون العمل المذكور قبل الفراغ من الطواف أو بعده أو قبل السعي أو في أثنائه ، لأن التقييد بما قبل التقصير في الروايات انما هو بلحاظ أنه كان في حال الاحرام ولم يخرج منه بعد من دون خصوصية له . ( 1 ) هذا هو الصحيح ، وتدل على الصحة الروايات المتقدمة على أساس ما ذكرناه من أن العرف لا يفهم خصوصية لممارسة المحرم الاستمتاع بالمرأة جماعاً قبل التقصير ، هذا إضافة إلى أن البطلان بحاجة إلى دليل ولا دليل عليه ما عدا كونه مشهوراً . ( 2 ) هذا هو الصحيح ، بيان ذلك يتطلب التكلم في المسألة عن جهات : الأولى : وجوب اتمام الحج على كل من الرجل والمرأة . الثانية : وجوب الإعادة عليهما في السنة القادمة . الثالثة : وجوب التفريق بينهما . الرابعة : وجوب الكفارة عليهما .