( مسألة 205 ) : يجوز للمحرم أن يقتل الأفعى والأسود الغدر وكل
حية سوء والعقرب والفأرة ( 1 ) ، ولا كفارة في قتل شيء من ذلك .
شرح
ودعوى الاجماع لا قيمة لها ، لما مر غير مرة من أنه لا طريق لنا إلى اثباته صغرى
وكبرى .
وأما رواية أبي سعيد المكاري قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : رجل قتل
أسداً في الحرم ، قال : عليه كبش يذبحه " ( 1 ) . فمضافاً إلى ضعفها سنداً ، ان موردها
خارج عن محل الكلام ، لأن موردها قتل الأسد في الحرم ، ومحل الكلام انما هو
قتله في حال الاحرام وإن كان خارج الحرم .
( 1 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) الاّ في الحية ، فإنه لا يسوغ للمحرم قتلها الاّ إذا
أرادته ، وتدل على ذلك مجموعة من الروايات :
منها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في حديث قال : " ثم
اتق قتل الدواب كلها إلاّ الأفعى والعقرب والفأرة ، فأما الفأرة فإنها توهي السقاء
وتضرم على أهل البيت ، وأما العقرب فان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) مد يده إلى الحجر
فلسعته فقال لعنك الله لا براً تدعينه ولا فاجراً ، والحية ان ارادتك فاقتلها ، وإن لم
تردك فلا تردها والأُسود الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رمياً
على ظهر بعيرك " ( 2 ) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " يقتل في الحرم
والاحرام الأفعى والأسود الغدر وكل حية سوء والعقرب والفأرة وهي الفويسقة
ويرجم الغراب والحداة رجماً - الحديث " ( 3 ) ، فان مقتضى اطلاقها أنه يجوز
للمحرم قتل هذه الحيوانات مطلقاً .
وأما تقييد الحية في الصحيحة الأولى بما إذا أرادته ، فالظاهر أن المراد
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 39 ، من أبواب كفارات الصيد ، الحديث : 1 .
( 2 ) ( 3 ) الوسائل : الباب 81 ، من أبواب تروك الاحرام ، الحديث : 2 ، 6 .