تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠
أحكام المواقيت ( مسألة 164 ) : لا يجوز الاحرام قبل الميقات ولا يكفي المرور عليه محرماً ، بل لابد من الاحرام من نفس الميقات ، ويستثنى من ذلك موردان : 1 - أن ينذر الاحرام قبل الميقات ، فإنه يصح ولا يلزمه التجديد في الميقات ( 1 ) ، ولا المرور عليه ، بل يجوز له الذهاب إلى مكة من طريق لا يمرّ بشيء من المواقيت ولا فرق في ذلك بين الحج الواجب والمندوب والعمرة المفردة . نعم إذا كان إحرامه للحج فلابد من أن يكون إحرامه في اشهر الحج ، كما تقدم . 2 - إذا قصد العمرة المفردة في رجب ، وخشي عدم إدراكها - إذا أخر الاحرام إلى الميقات - جاز له الاحرام قبل الميقات ( 2 ) ، وتحسب له عمرة رجب وإن أتى ببقية الأعمال في شعبان ، ولا فرق في ذلك بين العمرة الواجبة والمندوبة . ( مسألة 165 ) : يجب على المكلف اليقين بوصوله إلى الميقات والاحرام منه ، أو يكون ذلك عن اطمئنان أو حجة شرعية ، ولا يجوز له الاحرام عند الشك في الوصول إلى الميقات .
شرح
( 1 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) وقد فصلنا الكلام فيه في ( فصل : في احكام المواقيت ) في الجزء التاسع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) . ( 2 ) للنص الخاص ، ومقتضى اطلاقه عدم الفرق بين العمرة الواجبة والمندوبة .
تعاليق مبسوطة — صفحة 110 | الشيخ محمد إسحاق الفياض