تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
الثانية : أن يكون المكلف في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم ، ففي هذه الصورة يجب عليه الرجوع إلى خارج الحرم ( 1 ) والاحرام من هناك . الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات أو إلى خارج الحرم ولو من جهة خوفه فوات الحج وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه . الرابعة : أن يكون خارج الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وفي هذه الصورة يلزمه الاحرام من مكانه أيضاً ( 2 ) . وقد حكم جمع من الفقهاء بفساد العمرة في الصور الثلاث الأخيرة ، ولكن الصحة فيها لا تخلو من وجه وإن ارتكب المكلف محرماً بترك الاحرام من الميقات ، لكن الأحوط مع ذلك إعادة الحج عند التمكن منها وأما إذا لم يأت المكلف بوظيفته في هذه الصور الثلاث وأتى بالعمرة فلا شك في فساد حجه . ( مسألة 169 ) : إذا ترك الاحرام عن نسيان أو إغماء أو ما شاكل ذلك ، أو تركه عن جهل بالحكم أو جهل بالميقات فللمسألة كسابقتها صور أربع : الصورة الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات فيجب عليه الرجوع والاحرام من هناك ( 3 ) .
شرح
وملتفتاً بطل عمله ، وعليه اعادته في السنة القادمة . ( 1 ) لا يبعد وجوب الابتعاد عن الحرم بالمقدار الذي يمكنه ، والاحرام من هناك . ( 2 ) بل الأحوط والأولى به الابتعاد من مكانه بالمقدار الذي يمكنه . ( 3 ) والاّ بطل عمله .