تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
الصورة الثانية : أن يكون في الحرم ، ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات لكن أمكنه الرجوع إلى خارج الحرم وعليه حينئذ الرجوع إلى الخارج والاحرام منه ، والأولى في هذه الصورة الابتعاد عن الحرم بالمقدار الممكن ( 1 ) ثم الاحرام من هناك . الصورة الثالثة : أن يكون في الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الخارج ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من مكانه ، وإن كان قد دخل مكة . الصورة الرابعة : أن يكون خارج الحرم ولم يمكنه الرجوع إلى الميقات ، وعليه في هذه الصورة أن يحرم من محله ( 2 ) . وفي جميع هذه الصور الأربع يحكم بصحة عمل المكلف إذا قام بما ذكرناه من الوظائف ، وفي حكم تارك الاحرام من أحرم قبل الميقات أو بعده ولو كان عن جهل أو نسيان . ( مسألة 170 ) : إذا تركت الحائض الاحرام من الميقات لجهلها بالحكم إلى أن دخلت الحرم فعليها كغيرها الرجوع إلى الخارج والاحرام منه إذا لم تتمكن من الرجوع إلى الميقات ، بل الأحوط لها في هذه الصورة أن تبتعد عن الحرم بالمقدار الممكن ( 3 ) ، ثم تحرم على أن لا يكون ذلك مستلزماً لفوات الحج ، وفيما إذا لم يمكنها انجاز ذلك فهي وغيرها على حد سواء .
شرح
( 1 ) بل لا يبعد وجوب ذلك كما مر . ( 2 ) الأحوط الأولى الابتعاد من مكانه بالمقدار الذي يمكنه . ( 3 ) لا يبعد وجوب ذلك ، لأن صحيحة معاوية ( 1 ) لا تقصر عن الدلالة عليه ، وموردها وإن كان الحائض الاّ أن العرف لا يرى خصوصية فيها جزماً .
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 14 من أبواب المواقيت ، الحديث : 4 .