تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
3 - الجحفة ( 1 ) ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها . 4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ( 2 ) ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل . 5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ( 3 ) ، وكل من يمرّ من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله ان يتخلص بالاحرام قبلا بالنذر كما هو جائز اختياراً . 6 - مكة ( 4 ) ، وهي ميقات حج التمتع .
شرح
( 1 ) وهي قرية كانت معمورة سابقاً وخربت وتبعد عن مكة بمائتين وعشرين كيلو متراً تقريباً على ما يقال . ( 2 ) قيل : انه جبل من جبال تهامة ، وقيل : انه واد ، وعلى كل تقدير يجوز الاحرام منه ، أو من النقطة المحاذية له . ( 3 ) قيل : انه قرية تقع في جبل مشرف على عرفات ويبعد عن مكة المكرمة تسعين كيلو متراً تقريباً ، وقيل : انه اسم للوادي كله ، وعلى كلا التقديرين يجوز الاحرام للسائرين من الطائف إلى مكة براً من نقطة في الطريق العام محاذية لقرية في الجبل ، وقد شيد على تلك النقطة مسجد ، وهذه النقطة اما ميقات أو محاذية له . ( 4 ) والأحوط وجوباً الاحرام من مكة القديمة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) . ولكن الأظهر جواز الاحرام لحج التمتع من مكة من أي موضع شاء ، ونقصد بمكة هنا البلدة على امتدادها ، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد الحديث لمكة وتعتبر جزءً منها عرفاً يجوز الاحرام فيها .
تعاليق مبسوطة — صفحة 107 | الشيخ محمد إسحاق الفياض