3 - الجحفة ( 1 ) ، وهي ميقات أهل الشام ومصر والمغرب وكل من
يمر عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق عليها .
4 - يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ( 2 ) ، وكل من يمرّ من ذلك
الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
5 - قرن المنازل ، وهو ميقات أهل الطائف ( 3 ) ، وكل من يمرّ من ذلك
الطريق ولا يختص بالمسجد فأي مكان يصدق عليه انه من قرن المنازل
جاز له الاحرام منه ، فإن لم يتمكن من احراز ذلك فله ان يتخلص بالاحرام
قبلا بالنذر كما هو جائز اختياراً .
6 - مكة ( 4 ) ، وهي ميقات حج التمتع .
شرح
( 1 ) وهي قرية كانت معمورة سابقاً وخربت وتبعد عن مكة بمائتين
وعشرين كيلو متراً تقريباً على ما يقال .
( 2 ) قيل : انه جبل من جبال تهامة ، وقيل : انه واد ، وعلى كل تقدير يجوز
الاحرام منه ، أو من النقطة المحاذية له .
( 3 ) قيل : انه قرية تقع في جبل مشرف على عرفات ويبعد عن مكة
المكرمة تسعين كيلو متراً تقريباً ، وقيل : انه اسم للوادي كله ، وعلى كلا التقديرين
يجوز الاحرام للسائرين من الطائف إلى مكة براً من نقطة في الطريق العام
محاذية لقرية في الجبل ، وقد شيد على تلك النقطة مسجد ، وهذه النقطة اما
ميقات أو محاذية له .
( 4 ) والأحوط وجوباً الاحرام من مكة القديمة في زمن الرسول ( صلى الله عليه وآله ) .
ولكن الأظهر جواز الاحرام لحج التمتع من مكة من أي موضع شاء ، ونقصد
بمكة هنا البلدة على امتدادها ، فالأحياء الجديدة التي تشكل الامتداد الحديث
لمكة وتعتبر جزءً منها عرفاً يجوز الاحرام فيها .