( مسألة 166 ) : لو نذر الاحرام قبل الميقات وخالف وأحرم من
الميقات لم يبطل إحرامه ، ووجبت عليه كفارة مخالفة النذر ، إذا كان
متعمداً .
( مسألة 167 ) : كما لا يجوز تقديم الاحرام على الميقات لا يجوز
تأخيره عنه ، فلا يجوز لمن أراد الحج أو العمرة أو دخول مكة ، أن يتجاوز
الميقات اختياراً إلا محرماً ، حتى إذا كان أمامه ميقات آخر ، فلو تجاوزه
وجب العود اليه مع الامكان ( 1 ) .
نعم إذا لم يكن المسافر قاصداً لما ذكر لكن لما وصل حدود الحرم
أراد أن يأتي بعمرة مفردة جاز له الاحرام من أدنى الحل .
( مسألة 168 ) : إذا ترك المكلف الاحرام من الميقات عن علم وعمد
حتى تجاوزه ، ففي المسألة صور :
الأولى : أن يتمكن من الرجوع إلى الميقات ، ففي هذه الصورة يجب
عليه الرجوع والاحرام منه سواء أكان رجوعه من داخل الحرم أو كان من
خارجه ، فان أتى بذلك صح عمله من دون اشكال ( 2 ) .
شرح
( 1 ) هذا شريطة أن لا يجتاز عن الميقات الأمامي ، وأما إذا اجتاز منه ثم
ندم أو انتبه بالحال ، فلا يبعد عدم وجوب الرجوع إلى الميقات الأول ، وكفاية
الرجوع إلى الميقات الأمامي والإحرام منه ، وذلك لاطلاق صحيحة الحلبي ( 1 ) ،
فإنها تشمل باطلاقها العالم العامد أيضاً ، وتوضيح ذلك في المسألة ( 3 ) من
( فصل : في أحكام المواقيت ) في الجزء التاسع من كتابنا ( تعاليق مبسوطة ) .
( 2 ) الأمر كما افاده ( قدس سره ) .
نعم ، إذا لم يرجع إلى الميقات والحال هذه مع تمكنه من الرجوع عامداً
هامش
( 1 ) الوسائل : الباب 1 من أبواب المواقيت ، الحديث : 3 .