7 - المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون
الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع
إلى المواقيت .
8 - الجعرانة : وهي ميقات أهل مكة لحج القران والافراد ، وفي
حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها ، وأما قبل ذلك فحكمه
كما تقدم في المسألة ( 146 ) .
9 - محاذاة مسجد الشجرة ( 1 ) ، فانّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه
شرح
نعم ، لا يجوز الاحرام من بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميز وإن
اتصلت بمكة عن طريق توسع العمران كمنى مثلا فإنها بلدة مستقلة لها عنوانها
المتميز وإن اتصلت بمكة ، فيبقى كل منهما بلداً خاصاً ، ولا يكون المجموع بلداً
واحداً . نعم ، قد يكون اتصال البلد الكبير بالصغير يؤدي إلى اندماج الصغير
وانصهاره فيه عرفاً ، بحيث لا يبقى عنوانه الخاص اجتماعياً ، ويعتبر الكل بلداً
واحداً عرفاً ، فعندئذ يصبح البلد الصغير جزءاً من البلد الكبير ، فيكون كأحد
احيائه .
ويدل على جواز الإحرام من مكة على امتدادها اطلاق روايات الباب
وعدم قرينة على تقييده بالاحرام من مكة القديمة ، واما الروايات التي تنص
على وجوب قطع التلبية في العمرة المفردة عند مشاهدة بيوت مكة القديمة لا
تدل على تقييد اطلاق تلك الروايات ، إذ لا ظهور فيها في أن جميع أحكام مكة
أحكام لمكة القديمة ، بل إنها في مقابل الروايات التي تدل على وجوب قطع
التلبية في عمرة التمتع عند دخول الحرم .
( 1 ) بل الأظهر صحة الاحرام من محاذاة كل المواقيت الخمسة ، لأن مورد
النص وإن كان محاذاة مسجد الشجرة ، الاّ أن المتفاهم العرفي منه عدم