تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 108

مساهمون:

ص١٠٨
7 - المنزل الذي يسكنه المكلف ، وهو ميقات من كان منزله دون الميقات إلى مكة ، فإنه يجوز له الاحرام من منزله ، ولا يلزم عليه الرجوع إلى المواقيت . 8 - الجعرانة : وهي ميقات أهل مكة لحج القران والافراد ، وفي حكمهم من جاور مكة بعد السنتين فإنه بمنزلة أهلها ، وأما قبل ذلك فحكمه كما تقدم في المسألة ( 146 ) . 9 - محاذاة مسجد الشجرة ( 1 ) ، فانّ من أقام بالمدينة شهراً أو نحوه
شرح
نعم ، لا يجوز الاحرام من بلدة أو قرية أخرى لها عنوانها المتميز وإن اتصلت بمكة عن طريق توسع العمران كمنى مثلا فإنها بلدة مستقلة لها عنوانها المتميز وإن اتصلت بمكة ، فيبقى كل منهما بلداً خاصاً ، ولا يكون المجموع بلداً واحداً . نعم ، قد يكون اتصال البلد الكبير بالصغير يؤدي إلى اندماج الصغير وانصهاره فيه عرفاً ، بحيث لا يبقى عنوانه الخاص اجتماعياً ، ويعتبر الكل بلداً واحداً عرفاً ، فعندئذ يصبح البلد الصغير جزءاً من البلد الكبير ، فيكون كأحد احيائه . ويدل على جواز الإحرام من مكة على امتدادها اطلاق روايات الباب وعدم قرينة على تقييده بالاحرام من مكة القديمة ، واما الروايات التي تنص على وجوب قطع التلبية في العمرة المفردة عند مشاهدة بيوت مكة القديمة لا تدل على تقييد اطلاق تلك الروايات ، إذ لا ظهور فيها في أن جميع أحكام مكة أحكام لمكة القديمة ، بل إنها في مقابل الروايات التي تدل على وجوب قطع التلبية في عمرة التمتع عند دخول الحرم . ( 1 ) بل الأظهر صحة الاحرام من محاذاة كل المواقيت الخمسة ، لأن مورد النص وإن كان محاذاة مسجد الشجرة ، الاّ أن المتفاهم العرفي منه عدم
تعاليق مبسوطة — صفحة 108 | الشيخ محمد إسحاق الفياض