تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
انعقاد إحرامه عليها فهي واجبة عليه في نفسها ( 1 ) ويستحب الجمع بين التلبية وأحد الأمرين ( 2 ) وبأيهما بدأ كان واجباً وكان الآخر مستحبا ( 3 ) . ثم إن الإشعار عبارة عن شق السَنام الأيمن بأن يقوم الرجل من الجانب الأيسر من الهدي ( 4 ) ويشق سنامه من الجانب الأيمن
شرح
( 1 ) فيه اشكال بل منع ، إذ لا دليل على وجوب التلبية على القارن في نفسها ، أما اطلاقات أدلة وجوبها فلأنها تدل على أنها من واجبات الحج والعمرة ، لا أنها واجبة بنفسها ، هذا بدون فرق بين حج التمتع والإفراد والقران . ( 2 ) في الاستحباب اشكال بل منع ، إذ لا دليل عليه أصلاً ، كما أنه لا دليل على استحباب الجمع بين الاشعار والتقليد ، لما مر من أن ما دل عليه يكون مدلوله الجمع الوضعي ، وهو قد سقط بالتعارض كما سبق . ( 3 ) في الاستحباب اشكال بل منع ولا دليل عليه الاّ إذا كان مراده من الاستحباب الاستحباب الوضعي ، يعني مجرد الأولوية ، لما مر من أنه لا بأس بها بعد سقوط الروايات بالتعارض . ( 4 ) فيه أن هذه الكيفية لم ترد في شيء من روايات الباب ، فان الوارد فيها انما هو الاشعار من الجانب الأيمن ، وأما أن الرجل يقوم من الجانب الأيسر ويشق من الجانب الأيمن فلا دليل عليه . وأما ما ورد في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : البدن تشعر في الجانب الأيمن ويقوم الرجل في الجانب الأيسر ثم يقلدها بنعل خلق قد صلى فيها " ( 1 ) فلا ظهور له في كونه قيداً للاشعار ، ويحتمل أن يكون مقدمة للتقليد ، كما يحتمل أن يكون وقوفه كذلك مستحباً في نفسه ، وكيفما كان فالرواية مجملة ولا تدل على أن هذه الكيفية معتبرة في الاشعار .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أقسام الحج الحديث : 4 .