الكاف فقلبت ألفه ياءً لا وجه له ، لأن ( على ) و ( لدى ) إذا أضيفا إلى الظاهر
يقال فيهما بالألف كعلى زيد ولدى زيد وليس لبى كذلك فإنه يقال فيه
( لبي زيد ) بالياء .
[ 3244 ] مسألة 15 : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام
حج الإفراد ولا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبية ( 1 ) ، وأما
في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ،
شرح
( 1 ) هذا هو الصحيح للروايات الكثيرة الواردة في مختلف الموارد
والمسائل ، وتدل على أن الاحرام لا يتحقق شرعاً الاّ بالتلبية سواءً أكان لعمرة
التمتع من حجة الاسلام أم للمفردة ، أم لحج التمتع أم للافراد .
منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل
يقع على أهله بعدما يعقد للإحرام ولم يلبّ ، قال : ليس عليه شيء " ( 1 ) فإنها
ناصة في أن الإحرام لا يتحقق الا بالتلبية ، فاذن يكون المراد بعقد الاحرام فيها
هو التهيؤ له بلبس ثوبيه وغيره .
ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن
يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّى ثم يخرج
فيصيب من الصّيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء " ( 2 ) ومنها غيرهما .
واما ما ورد في رواية أحمد بن محمد قال : " سمعت أبي يقول في رجل
يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ، ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : عليه دم " ( 3 )
فلا يمكن الأخذ به .
أما أولاً : فلأن الرواية بهذه الصيغة التي أوردها الشيخ في التهذيب
والاستبصار لم يظهر أنها مروية عن الإمام ( عليه السلام ) . وأما توجيه السيد الأستاذ ( قدس سره )
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام الحديث : 2 و 1 و 14 .