تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الكاف فقلبت ألفه ياءً لا وجه له ، لأن ( على ) و ( لدى ) إذا أضيفا إلى الظاهر يقال فيهما بالألف كعلى زيد ولدى زيد وليس لبى كذلك فإنه يقال فيه ( لبي زيد ) بالياء . [ 3244 ] مسألة 15 : لا ينعقد إحرام حج التمتع وإحرام عمرته ولا إحرام حج الإفراد ولا إحرام حج العمرة المفردة إلا بالتلبية ( 1 ) ، وأما في حج القران فيتخير بين التلبية وبين الإشعار أو التقليد ،
شرح
( 1 ) هذا هو الصحيح للروايات الكثيرة الواردة في مختلف الموارد والمسائل ، وتدل على أن الاحرام لا يتحقق شرعاً الاّ بالتلبية سواءً أكان لعمرة التمتع من حجة الاسلام أم للمفردة ، أم لحج التمتع أم للافراد . منها : صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " في الرجل يقع على أهله بعدما يعقد للإحرام ولم يلبّ ، قال : ليس عليه شيء " ( 1 ) فإنها ناصة في أن الإحرام لا يتحقق الا بالتلبية ، فاذن يكون المراد بعقد الاحرام فيها هو التهيؤ له بلبس ثوبيه وغيره . ومنها : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا بأس أن يصلى الرجل في مسجد الشجرة ويقول الذي يريد أن يقوله ولا يلبّى ثم يخرج فيصيب من الصّيد وغيره ، فليس عليه فيه شيء " ( 2 ) ومنها غيرهما . واما ما ورد في رواية أحمد بن محمد قال : " سمعت أبي يقول في رجل يلبس ثيابه ويتهيأ للاحرام ، ثم يواقع أهله قبل أن يهل بالاحرام ، قال : عليه دم " ( 3 ) فلا يمكن الأخذ به . أما أولاً : فلأن الرواية بهذه الصيغة التي أوردها الشيخ في التهذيب والاستبصار لم يظهر أنها مروية عن الإمام ( عليه السلام ) . وأما توجيه السيد الأستاذ ( قدس سره )
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) الوسائل باب : 14 من أبواب الاحرام الحديث : 2 و 1 و 14 .