والظاهر عدم كفاية النية في حصول الاشتراط بل لابدّ من التلفظ ،
لكن يكفي كل ما أفاد هذا المعنى فلا يعتبر فيه لفظ مخصوص ، وإن كان
الأولى التعيين مما في الأخبار .
الثاني من واجبات الإحرام : التلبيات الأربع ، والقول بوجوب
الخمس أو الست ضعيف ، بل ادعى جماعة الإجماع على عدم وجوب
الأزيد من الأربع .
واختلفوا في صورتها على أقوال :
أحدها : أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك .
الثاني : أن يقول بعد العبارة المذكورة : إن الحمد والنعمة لك ،
والملك ، لا شريك لك .
الثالث : أن يقول : لبيك اللهم لبيك لبيك إن الحمد والنعمة لك
والملك لا شريك لك لبيك .
الرابع : كالثالث إلا أنه يقول : إن الحمد والنعمة والملك لك لا شريك
لك لبيك ، بتقديم لفظ " والملك " على لفظ " لك " .
والأقوى هو القول الأول كما هو صريح صحيحة معاوية بن عمار ( 1 )
والزوائد مستحبة ، والأولى التكرار بالاتيان بكل من الصور المذكورة ، بل
شرح
- الروايات ، فإنها في مقام بيان الأثر الوضعي المترتب عليه ، وهو الحل .
نعم انه مستحب بملاك أنه نوع دعاء وخضوع وتضرع إلى الله تعالى أن يحلّه
إذا ابتلى بمرض أو غيره ، ولكن الروايات ليست في مقام البيان من هذه
الناحية .
( 1 ) وهي قوله ( عليه السلام ) في ذيلها : " واعلم أنه لابد من التلبيات الأربع التي كن