للاختلاف الواقع بينها واشتمالها على خصوصيات غير واجبة ، والأولى أن
يكون بعد صلاة الظهر في غير إحرام حج التمتع فإن الأفضل فيه أن يصلي
الظهر بمنى ، وإن لم يكن في وقت الظهر فبعد صلاة فريضة أخرى حاضرة ،
وإن لم يكن فمقضية ، وإلا فعقيب صلاة النافلة .
الخامس : صلاة ست ركعات أو أربع ركعات أو ركعتين للإحرام ،
والأولى الإتيان بها مقدماً على الفريضة ، ويجوز إتيانها في أي وقت كان بلا
كراهة ( 1 ) حتى في الأوقات المكروهة وفي وقت الفريضة حتى على القول
بعدم جواز النافلة لمن عليه فريضة ، لخصوص الأخبار الواردة في المقام ،
والأولى أن يقرأ في الركعة الأُولى بعد الحمد التوحيد وفي الثانية الجحد لا
العكس كما قيل .
[ 3229 ] مسألة 2 : يكره للمرأة إذا أرادت الإحرام أن تستعمل الحِنّاء
إذا كان يبقى أثره إلى ما بعده مع قصد الزينة ، بل لا معه أيضاً
إذا كان يحصل به الزينة وإن لم تقصدها ، بل قيل بحرمته ، فالأحوط
تركه وإن كان الأقوى عدمها ، والرواية مختصة بالمرأة لكنهم ألحقوا
بها الرجل أيضاً لقاعدة الاشتراك ولا بأس به ، وأما استعماله مع عدم
إرادة الإحرام فلا بأس به وإن بقي أثره ، ولا بأس بعدم إزالته وإن كانت
ممكنة .
شرح
( 1 ) هذا هو الصحيح لاطلاق موثقة أبي بصير ( 1 ) ، فان مقتضاه عدم الفرق
بين الاتيان بها قبل الزوال أو بعده وفي الأوقات التي تكره النافلة فيها على
المشهور وفي وقت الفريضة .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 19 من أبواب الاحرام الحديث : 2 .