فصل
في كيفية الإحرام
وواجباته ثلاثة :
الأول : النية ( 1 ) ، بمعنى القصد اليه ، فلو أحرم من غير قصد أصلاً بطل
سواء كان عن عمد أو سهو أو جهل ، ويبطل نسكه أيضاً إذا كان الترك
عمداً ، وأما مع السهو والجهل فلا يبطل ويجب عليه تجديده من الميقات
شرح
( 1 ) وهي شرط لكل عبادة ، ونقصد بها أن تتوفر فيها العناصر التالية :
الأول : أن يقصد الاسم الخاص للعبادة التي يريد المكلف أن يأتي بها
المميز لها شرعاً إذا كان لها اسم كذلك ، كصلاة الصبح والظهر والعصر
والمغرب والعشاء ونوافلها وصلاة الجمعة والآيات وصلاة العيد ونحوها ،
وصيام شهر رمضان والكفارة والنذر والتعويض وقضاء رمضان وحج التمتع
من حجة الاسلام والافراد والقران وعمرة التمتع والمفردة ومن أراد الاتيان
بأي واحدة من هذه العبادات التي لها اسم خاص ، فعليه أن يقصد ذلك
الاسم سواء أكانت فريدة ولم يكن لها شريكة في العدد والكم كصلاة
المغرب ، أم كانت لها شريكة ومماثلة في العدد كصلاة الظهر التي
تماثلها تماماً صلاة العصر وصلاة الفجر التي تماثلها كذلك نافلة الفجر ،
وهكذا . وعلى هذا الأساس تعرف أن من أراد أن يأتي بأحد أنواع الحج
الذي له اسم خاص ، فعليه أن يقصد ذلك الاسم عند الاتيان بكل جزء من
أجزائه ، فإذا أراد أن يأتي بحج التمتع فعليه أن يقصد ذلك الاسم
حين الاتيان بكل واجب من واجباته من البداية إلى النهاية ، فإذا احرم