تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 245

مساهمون:

ص٢٤٥
ويستحب التوفير للعمرة شهراً ( 1 ) . الثاني : قص الأظفار ، والأخذ من الشارب ، وإزالة شعر الإبط والعانة بالطلي أو الحَلق أو النَتف ، والأفضل الأول ثم الثاني ، ولو كان مطلياً قبله يستحب له الإعادة وإن لن يمض خمسة عشر يوماً ، ويستحب أيضاً إزالة الأوساخ من الجسد ، لفحوى ما دل على المذكورات ، وكذا يستحب الاستياك . الثالث : الغسل للإحرام في الميقات ، ومع العذر عنه التيمم ( 2 ) ،
شرح
( 1 ) في حمل الأمر على الاستحباب في العمرة المفردة اشكال بل منع ، لعدم الدليل ، واختصاصه بالحج ، وهو صحيحة هشام وإسماعيل وصحيحة علي ابن جعفر ، وهما لا تعمان العمرة ، فاذن لا موجب لحمل الأمر بتوفير الشعر فيها شهراً على الاستحباب . ( 2 ) فيه اشكال ، ولا يبعد عدم كفاية التيمم عنه ، وذلك لأن الغسل مستحب على كل من أراد الاحرام وإن كان متطهراً من الحدث الأكبر والأصغر معاً ، بل حتى على الحائض والنفساء في أثناء الحيض والنفاس ، فاذن استحبابه ليس بملاك أنه طهور ، فمن أجل ذلك لا يقوم التيمم مقامه ، فإنه انما يقوم مقام الوضوء أو الغسل عند عدم تيسر استعمال الماء فيه في الطهارة ، بدون فرق بين أن تكون شرطاً لازماً للعبادة ، أو شرطاً كمالياً . وبكلمة : إن التيمم انما يكون بديلاً عن الوضوء أو الغسل في الأُمور التالية : الأول : لممارسة ما يحرم على غير المتوضئ أو غير المغتسل من مس كتابة المصحف أو دخول المساجد وقراءة آيات السجدة ونحو ذلك . الثاني : لممارسة كل عبادة موقتة مشروطة صحتها بالطهارة ، كالصلوات اليومية ونوافلها ، فان عدم تيسر استعمال الماء إذا كان مستمراً في أوقاتها بكاملها
تعاليق مبسوطة — صفحة 245 | الشيخ محمد إسحاق الفياض