فصل
في مقدمات الإحرام
[ 3228 ] مسألة 1 : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور :
أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية ( 1 ) لإحرام الحج مطلقاً - لا
خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم ، لإطلاق الأخبار - من أول ذي
القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت
ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من
الأخبار ظاهرة فيه ( 2 ) ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة -
ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك
الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من
شرح
( 1 ) فيه أنه لا حاجة إلى الترقي بكلمة ( بل ) ، لأن المذكور في روايات
الباب انما هو النهي عن أخذ الشعر أو أعضائه بدون التقييد بشيء وهو يعم شعر
الرأس واللحية معاً على مستوى واحد ، وسوف نستعرض جملة من هذه
الروايات .
( 2 ) بل هي ناصة في نفي الوجوب لا أنها ظاهرة في الاستحباب ،
فإنه نتيجة الجمع الدلالي العرفي بينها وبين الروايات الظاهرة في
الوجوب .
بيان ذلك : ان هاهنا طائفتين من الروايات :
الطائفة الأُولى : الروايات التي يكون في بعضها أمر بالأعفاء ، وفي بعضها