تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
فصل في مقدمات الإحرام [ 3228 ] مسألة 1 : يستحب قبل الشروع في الإحرام أمور : أحدها : توفير شعر الرأس بل واللحية ( 1 ) لإحرام الحج مطلقاً - لا خصوص التمتع كما يظهر من بعضهم ، لإطلاق الأخبار - من أول ذي القعدة بمعنى عدم إزالة شعرهما ، لجملة من الأخبار ، وهي وإن كانت ظاهرة في الوجوب إلا أنها محمولة على الاستحباب لجملة أخرى من الأخبار ظاهرة فيه ( 2 ) ، فالقول بالوجوب - كما هو ظاهر جماعة - ضعيف ، وإن كان لا ينبغي ترك الاحتياط ، كما لا ينبغي ترك الاحتياط بإهراق دم لو أزال شعر رأسه بالحلق حيث يظهر من
شرح
( 1 ) فيه أنه لا حاجة إلى الترقي بكلمة ( بل ) ، لأن المذكور في روايات الباب انما هو النهي عن أخذ الشعر أو أعضائه بدون التقييد بشيء وهو يعم شعر الرأس واللحية معاً على مستوى واحد ، وسوف نستعرض جملة من هذه الروايات . ( 2 ) بل هي ناصة في نفي الوجوب لا أنها ظاهرة في الاستحباب ، فإنه نتيجة الجمع الدلالي العرفي بينها وبين الروايات الظاهرة في الوجوب . بيان ذلك : ان هاهنا طائفتين من الروايات : الطائفة الأُولى : الروايات التي يكون في بعضها أمر بالأعفاء ، وفي بعضها