تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 219

مساهمون:

ص٢١٩
فصل في أحكام المواقيت [ 3219 ] مسألة 1 : لا يجوز الإحرام قبل المواقيت ولا ينعقد ، ولا يكفي المرور عليها محرماً بل لابد من إنشائه جديداً ، ففي خبر ميسرة : " دخلت على أبي عبد الله ( عليه السلام ) وأنا متغير اللون فقال ( عليه السلام ) : من أين أحرمت بالحج ؟ فقلت : من موضع كذا وكذا ، فقال ( عليه السلام ) : ربّ طالب خير يزلّ قدمه ، ثم قال أيسرّك إن صليت الظهر في السفر أربعاً ؟ قلت : لا ، قال : فهو والله ذاك " . نعم يستثنى من ذلك موضعان : أحدهما : إذا نذر الإحرام قبل الميقات ، فإنه يجوز ويصح للنصوص ، منها خبر أبي بصير ( 1 ) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " لو أن عبداً أنعم الله تعالى عليه نعمة أو ابتلاه ببلية فعافاه من تلك البلية فجعل على نفسه أن يُحرم من خراسان كان عليه أن يتم " .
شرح
( 1 ) موثقة أبي بصير ( 1 ) ، ومنها صحيحة الحلبي قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل جعل لله عليه شكراً أن يحرم من الكوفة ، قال : فليحرم من الكوفة ، وليف لله بما قال " ( 2 ) وموردهما وإن كان خاصاً ، الاّ أن المتفاهم العرفي منهما بمناسبات الحكم والموضوع صحة نذر الاحرام قبل الميقات مطلقاً بدون خصوصية له .
هامش
( 1 ) ( 2 ) الوسائل باب : 13 من أبواب المواقيت الحديث : 3 و 1 .
تعاليق مبسوطة — صفحة 219 | الشيخ محمد إسحاق الفياض