تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 214

مساهمون:

ص٢١٤
كانت أو واجبة ، وإن نذر الإحرام من ميقات معين تعين ، والمجاور بمكة بعد السنتين حاله حال أهلها ، وقبل ذلك حاله حال النائي ، فإذا أراد حج الإفراد أو القران يكون ميقاته أحد الخمسة أو محاذاتها ( 1 ) وإذا أراد العمرة المفردة جاز إحرامها من أدنى الحل .
شرح
( 1 ) مر أنه لا دليل على أن النقطة المحاذية لكل ميقات من المواقيت الخمسة ميقات ، والدليل خاص بالنقطة المحاذية لمسجد الشجرة . ونذكر فيما يلي عدداً من الأُمور : الأول : إن صدق المحاذاة على النقطة الموازية للميقات عرفاً مرتبط بتوفر أمرين فيها : أحدهما : أن يكون الميقات على طرف يمين الانسان أو يساره حينما يكون مواجهاً إلى مكة . الثاني : أن تكون المسافة بين موقفه وبين الميقات لا تكون من البعد بدرجة تمنع عن صدق المحاذاة عرفاً . الثاني : ما مر من اختصاص ميقاتية المحاذاة بالنقطة المحاذية لمسجد الشجرة فحسب ، دون النقطة المحاذية لغيره من المواقيت . الثالث : قد تسأل إن الحكم بكفاية المحاذاة لمسجد الشجرة هل يختص بالمقيم في المدينة شهراً أو نحوه مريداً للحج ؟ والجواب : إن الأظهر هو عدم اختصاصه بمن يتوفر فيه القيدان المذكوران ، وقد تقدم تفصيل ذلك بشكل موسع في التاسع من المواقيت ، وقلنا هناك إنه لابد من حمل القيدين في كلام الإمام ( عليه السلام ) على الغالب بلحاظ ذلك العصر . الرابع : إن أدنى الحل ميقات للعمرة المفردة بعد حج الافراد أو القران ، ولمن كان في مكة سواء أكان من أهاليها أو المقيمين فيها كالحجاج القادمين من