شرح
فلتفعل " ( 1 ) فإنها واضحة الدلالة على أن العبرة في وجوب العمرة على الحاج
إنما هي بادراك الناس بمنى ، فإن كان متمكنا من ادراكهم هناك مع الاتيان بالعمرة
وجب ، والاّ فوظيفته الافراد وترك العمرة وإلغائها .
ومنها : صحيحة مرازم بن حكيم قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المتمتع
يدخل ليلة عرفة مكة ، أو المرأة الحائض متى يكون لها المتعة ؟ قال : ما أدركوا
الناس بمنى " ( 2 ) فإنها تنص على أن وقت العمرة محدود بادراك الناس بمنى .
الثانية : ما يدل على أن وقت العمرة محدد إلى السحر من ليلة عرفة .
منها : صحيحة محمد بن مسلم قال : " قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : إلى متى
يكون للحاج عمرة ؟ قال : إلى السحر من ليلة عرفة " ( 3 ) .
الثالثة : ما يدل على تحديد وقت العمرة إلى غروب الشمس من يوم
التروية .
منها : صحيحة عيص بن القاسم قال : " سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المتمتع
يقدم مكة يوم التروية صلاة العصر تفوته المتعة ، فقال : لا ، له ما بينه وبين غروب
الشمس ، وقال : قد صنع ذلك رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) " ( 4 ) .
الرابعة : ما يدل على تحديد وقتها إلى ليلة عرفة .
منها : صحيحة عمر بن يزيد عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : إذا قدمت مكة
يوم التروية وأنت متمتع فلك ما بينك وبين الليل أن تطوف بالبيت وتسعى
وتجعلها متعة . . . " ( 5 ) .
الخامسة : ما يدل على تحديد وقتها إلى زوال الشمس من يوم عرفة .
منها : صحيحة جميل بن دراج عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) : " قال : المتمتع له
المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة وله الحج إلى زوال الشمس من يوم
النحر " ( 6 ) .
السادسة : ما يدل على تحديد وقتها بخوف فوت الموقف .
هامش
( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 4 ) ( 5 ) ( 6 ) الوسائل باب : 20 من أبواب أقسام الحج الحديث : 3 و 14 و 9 و 10 و 12
و 15 .