لأن الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم
تكليفه ، لأنه أخص من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد
دعوى انصراف الأدلة ( 1 ) خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ
شرح
ومنها : ما يدل على عدم اعتبار كون النائب رجلاً فيجوز أن يكون امرأة .
ومنها : ما يدل على اعتبار كون النائب صرورة لا مال له .
ومنها : أن لا يكون عليه حجة الاسلام .
ومنها : أنه لا يعتبر أن يكون النائب أجنبياً ، فيجوز أن يكون من أقرباء
الميت ، كالأب أو الابن أو الأم أو الأخ أو الأخت .
ومنها : أن يحج عنه من بلده إذا أوصى به ، شريطة أن تكون التركة وافية
بنفقة الحجة البلدية ، وإلاّ فمن الميقات .
ومنها : أن يحج عنه ما دام له مال إذا أوصى بشئ مبهم ولم يسمّ شيئاً .
ومنها : ما إذا فضل من الأجرة شئ فإنه للأجير ، ولا يجب عليه رده .
ومنها : ان النائب إذا حج من غير البلد الذي عيّن في الإجارة كفى إذا أتى
بالحج بكامل اجزائه وشروطه .
ومنها : ان من كان عنده مال للميت ويعلم بأن عليه حجة الاسلام ويخاف
من الورثة أن لا يؤدوها فعليه أن يحج عنه ويرد الباقي إليهم .
ومنها : ان من يعطى الحجة يجوز له أن يدفعها إلى غيره شريطة عدم
اشتراط المباشرة .
ومنها : غير ذلك ، ولا يوجد في شئ من تلك الروايات ما يكون في مقام
بيان ثبوت مشروعية النيابة للطبيعي الجامع بين البالغ وغيره حتى يمكن
التمسك باطلاقه .
( 1 ) فيه أنه لا وجه لهذه الدعوى ، لما مر من أنه لا اطلاق لها من هذه
الناحية ، لكي يدعى انصرافه عن الصبي ، هذا إضافة إلى أنه لو كان لها اطلاق من
هذه الناحية فلا وجه لدعوى الانصراف ، إذ لا منشأ لها في المقام ، لأن منشأه أحد