تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 329

مساهمون:

ص٣٢٩
لأن الأقوى كونها شرعية ، ولا لعدم الوثوق به لعدم الرادع له من جهة عدم تكليفه ، لأنه أخص من المدعى ، بل لأصالة عدم فراغ ذمة المنوب عنه بعد دعوى انصراف الأدلة ( 1 ) خصوصاً مع اشتمال جملة من الأخبار على لفظ
شرح
ومنها : ما يدل على عدم اعتبار كون النائب رجلاً فيجوز أن يكون امرأة . ومنها : ما يدل على اعتبار كون النائب صرورة لا مال له . ومنها : أن لا يكون عليه حجة الاسلام . ومنها : أنه لا يعتبر أن يكون النائب أجنبياً ، فيجوز أن يكون من أقرباء الميت ، كالأب أو الابن أو الأم أو الأخ أو الأخت . ومنها : أن يحج عنه من بلده إذا أوصى به ، شريطة أن تكون التركة وافية بنفقة الحجة البلدية ، وإلاّ فمن الميقات . ومنها : أن يحج عنه ما دام له مال إذا أوصى بشئ مبهم ولم يسمّ شيئاً . ومنها : ما إذا فضل من الأجرة شئ فإنه للأجير ، ولا يجب عليه رده . ومنها : ان النائب إذا حج من غير البلد الذي عيّن في الإجارة كفى إذا أتى بالحج بكامل اجزائه وشروطه . ومنها : ان من كان عنده مال للميت ويعلم بأن عليه حجة الاسلام ويخاف من الورثة أن لا يؤدوها فعليه أن يحج عنه ويرد الباقي إليهم . ومنها : ان من يعطى الحجة يجوز له أن يدفعها إلى غيره شريطة عدم اشتراط المباشرة . ومنها : غير ذلك ، ولا يوجد في شئ من تلك الروايات ما يكون في مقام بيان ثبوت مشروعية النيابة للطبيعي الجامع بين البالغ وغيره حتى يمكن التمسك باطلاقه . ( 1 ) فيه أنه لا وجه لهذه الدعوى ، لما مر من أنه لا اطلاق لها من هذه الناحية ، لكي يدعى انصرافه عن الصبي ، هذا إضافة إلى أنه لو كان لها اطلاق من هذه الناحية فلا وجه لدعوى الانصراف ، إذ لا منشأ لها في المقام ، لأن منشأه أحد