[ 3138 ] مسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً فإن كان
المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة
إلا إذا تركها أيضاً ، وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى
به راكباً وجب عليه القضاء ( 1 ) والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج
معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر .
والحج صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة ( 2 ) لأن النذر لا
يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، وعدم الصحة من حيث النذر لا
يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة .
شرح
البيت ، فعبر في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوزه " ( 1 ) فهي وإن
كانت تامةً دلالةً ، الاّ أنها ضعيفة سنداً ، فان في سندها النوفلي ، وهو لم يثبت
توثيقه غير وروده في رجال اسناد كامل الزيارات ، وهو لا يكفي .
( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، ولا دليل عليه الاّ في نذر الاحجاج - كما
مر - .
( 2 ) بل الأولى ، حيث إن الاشكال الموهم في الثانية والأخيرة لا يوهم في
الأولى ، باعتبار أنه في الصورة الأولى إذا حجّ راكباً صح حجه ولا شئ عليه ، لأن
الوفاء بنذره بما أنه غير مقيد بسنة معينة فلا يكون في تركه في هذه السنة إثم ولا
كفارة . ومن هنا يظهر أن تعبير الماتن ( قدس سره ) بمخالفه النذر والإعادة في هذه الصورة
مبني على المسامحة ، إذ لا مخالفة للنذر فيها ولا إعادة للحج المنذور ، لأن ما أتى
به من الحج لا يرتبط بالحج المنذور حتى يكون الاتيان به إعادة له ، فلذلك لا
اشكال في صحة الحج في هذه الصورة .
وأما في الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا نذر المشي في حج معين ذاتاً كحجة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1 .