تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧
[ 3138 ] مسألة 31 : إذا نذر المشي فخالف نذره فحج راكباً فإن كان المنذور الحج ماشياً من غير تقييد بسنة معينة وجب عليه الإعادة ولا كفارة إلا إذا تركها أيضاً ، وإن كان المنذور الحج ماشياً في سنة معينة فخالف وأتى به راكباً وجب عليه القضاء ( 1 ) والكفارة ، وإذا كان المنذور المشي في حج معين وجبت الكفارة دون القضاء لفوات محل النذر . والحج صحيح في جميع الصور خصوصاً الأخيرة ( 2 ) لأن النذر لا يوجب شرطية المشي في أصل الحج ، وعدم الصحة من حيث النذر لا يوجب عدمها من حيث الأصل فيكفي في صحته الإتيان به بقصد القربة .
شرح
البيت ، فعبر في المعبر ؟ قال : فليقم في المعبر قائماً حتى يجوزه " ( 1 ) فهي وإن كانت تامةً دلالةً ، الاّ أنها ضعيفة سنداً ، فان في سندها النوفلي ، وهو لم يثبت توثيقه غير وروده في رجال اسناد كامل الزيارات ، وهو لا يكفي . ( 1 ) في الوجوب اشكال بل منع ، ولا دليل عليه الاّ في نذر الاحجاج - كما مر - . ( 2 ) بل الأولى ، حيث إن الاشكال الموهم في الثانية والأخيرة لا يوهم في الأولى ، باعتبار أنه في الصورة الأولى إذا حجّ راكباً صح حجه ولا شئ عليه ، لأن الوفاء بنذره بما أنه غير مقيد بسنة معينة فلا يكون في تركه في هذه السنة إثم ولا كفارة . ومن هنا يظهر أن تعبير الماتن ( قدس سره ) بمخالفه النذر والإعادة في هذه الصورة مبني على المسامحة ، إذ لا مخالفة للنذر فيها ولا إعادة للحج المنذور ، لأن ما أتى به من الحج لا يرتبط بالحج المنذور حتى يكون الاتيان به إعادة له ، فلذلك لا اشكال في صحة الحج في هذه الصورة . وأما في الصورة الأخيرة ، وهي ما إذا نذر المشي في حج معين ذاتاً كحجة
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 37 من أبواب وجوب الحج وشرائطه الحديث : 1 .