[ 3127 ] مسألة 20 : إذا نذر الحج حال عدم استطاعته معلقاً على شفاء ولده
مثلاً فاستطاع قبل حصول المعلق عليه فالظاهر تقديم حجة الإسلام ( 1 ) ،
ويحتمل تقديم المنذور إذا فرض حصول المعلق عليه قبل خروج الرفقة
مع كونه فورياً ، بل هو المتعين ( 2 ) إن كان نذره من قبيل الواجب المعلق .
[ 3128 ] مسألة 21 : إذا كان عليه حجة الإسلام والحج النذري ولم يمكنه
الإتيان بهما إما لظن الموت أو لعدم التمكن إلا من أحدهما ففي وجوب
تقديم الأسبق سبباً أو التخيير أو تقديم حجة الإسلام لأهميتها وجوه ،
شرح
أن المقام داخل في مسألة ما إذا اجتمع سببان على مسبب واحد وكان مقتضى
القاعدة فيها التداخل ، وحينئذ فان صرّح باطلاق متعلق النذر فهذا قرينة على
التداخل والإجزاء ، وإلاّ فمقتضى القاعدة عدمه ، يعني عدم اجزاء الحج النذري
عن حجة الاسلام .
( 1 ) بل هو المتعين حتى فيما إذا حصل المعلق عليه في الخارج ، فإنه إذا
استطاع كشف ذلك عن بطلان النذر ، لما مر من أن وجوب الوفاء به بمقتضى ما
دل من " ان شرط الله قبل شرطكم " ( 1 ) لابد أن يلحظ شرط الله في مورده في
المرتبة السابقة وبقطع النظر عنه ، فإن كان ثابتاً فلا تصل النوبة إلى دوره ، وعليه
فيكون وجوب الحج بصرف ثبوته رافعاً له بارتفاع موضوعه .
( 2 ) مر أن المتعين هو حجة الاسلام حتى إذا وجد المعلق عليه خارجاً ،
فما ظنك بما قبل وجوده .
نعم على مسلكه ( قدس سره ) من أن وجوب الوفاء بالنذر مانع عن وجوب الحج ،
فما ذكره من الفرق بين أن يكون نذره على نحو الواجب المعلق أو الواجب
المشروط صحيح ، حيث أن وجوبه على الأول فعلي دون الثاني .
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 38 من أبواب المهور الحديث : 1 .