ونفي السبيل ( 1 ) .
[ 3110 ] مسألة 3 : هل المملوك المبعض حكمه حكم القِنّ أو لا ؟
وجهان ( 2 ) ، لا يبعد الشمول ، ويحتمل عدم توقف حلفه على الإذن في
نوبته في صورة المُهاياة خصوصاً إذا كان وقوع المتعلق في نوبته .
[ 3111 ] مسألة 4 : الظاهر عدم الفرق في الولد بين الذكر والأنثى ، وكذا
في المملوك والمالك ( 3 ) ، لكن لا تلحق الأم بالأب .
شرح
في الجامع ، بل من جهة أن مناسبات الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن
يكون المراد من الوالد في النص خصوص من تكون له مكانة واحترام في
الشرع ، دون الأعم منه وممن لا مكانة له ولا احترام كالكافر .
( 1 ) فيه ان الظاهر منه بمناسبة ما تقدم عليه من الآيات الشريفة نفي
الحجة للكافرين على المؤمنين يوم القيامة ، وعند الحساب ، ولا يرتبط بالمقام
أصلاً .
( 2 ) الأظهر هو الوجه الثاني ، فان الوارد في لسان النص بما انه عنوان
المملوك ، فهو لا يصدق على المبعض ، كما لا يصدق عليه عنوان الحر ، فاذن
مقتضى القاعدة فيه صحة نذره ويمينه ، وعدم توقفها على اذن من ملك بعضه ،
لأن الخارج من عموم القاعدة بالنص هو ما إذا كان كله مملوكاً ، وإلاّ فمقتضى
عمومها صحة نذره أو يمينه ، وبه يظهر حال ما في المتن .
( 3 ) فيه ان المملوك والمالك ليس كالولد ، حيث أنه يعم الذكر والأنثى ،
كما في قوله تعالى : ( يوصيكم الله في أولادكم . . . ) ( 1 ) دون المملوك ، فإنه لا
يعمهما ضرورة صحة قولنا : زيد مملوك وهند مملوكة ، ولا يصح أن يقال : هند
مملوك ، فاذن ليس عدم الفرق من جهة صحة اطلاق المالك والمملوك على
الذكر والأنثى ، بل من جهة أن مناسبة الحكم والموضوع الارتكازية تقتضي أن
هامش
( 1 ) النساء ، آية : 11 .