دين وكانت التركة وافية وتلفت بالإهمال ضمن .
[ 3096 ] مسألة 99 : على القول بوجوب البلدية وكون المراد بالبلد الوطن
إذا كان له وطنان الظاهر وجوب اختيار الأقرب إلى مكة ( 1 ) إلا مع رضا
الورثة بالاستئجار من الأبعد ، نعم مع عدم تفاوت الأجرة الحكم التخيير .
[ 3097 ] مسألة 100 : بناءً على البلدية الظاهر عدم الفرق بين أقسام الحج
الواجب فلا اختصاص بحجة الإسلام ، فلو كان عليه حج نذري لم يقيد
بالبلد ولا بالميقات يجب الاستئجار من البلد ( 2 ) بل وكذا لو أوصى بالحج
ندباً اللازم الاستئجار من البلد ( 3 ) إذا خرج من الثلث .
[ 3098 ] مسألة 101 : إذا اختلف تقليد الميت والوارث في اعتبار البلدية أو
شرح
هنا إذا غضب فرد دار غيره - مثلاً - واتفق بسبب أو آخر نقص قيمتها في يد
الغاصب لم يضمن ، ولا يجب عليه الاّ رد الدار إلى مالكها دون ما نقص من
قيمتها .
( 1 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) لأن الخارج من التركة نفقات الحج تماماً ، فإذا دار
أمرها بين الأقل والأكثر ، فبطبيعة الحال يكون الواجب هو الأقل .
( 2 ) فيه ان النذر يتبع نية الناذر ، فان نوى الحج من الميقات وجب
الاستئجار منه ، وإن نواه من البلد وجب من البلد ، وان نوى الجامع بدون
خصوصية كونه من الميقات أو من البلد ، فعندئذ على القول بأن الحج الواجب
بالنذر يخرج من الأصل يجب الاستئجار من الميقات ، تطبيقاً لما تقدم في
المسألة السابقة ، من أن أجور الحج إذا دارت بين الأقل والأكثر تعيّن الأقل ،
وعلى القول بأنه يخرج من الثلث - كما هو الصحيح - يجوز الاستئجار من البلد ،
باعتبار أن الثلث كله ملك للميت ، فللوصي أو الوارث أن يصرفه في شؤونه
ووجوه الخير منها الاستئجار للحج الواجب بالنذر .
( 3 ) هذا شريطة أن تكون الوصية ظاهرة في ذلك ، وإلاّ فيجوز الاستئجار