من الأصل ( 1 ) ولا من الثلث ( 2 ) إذا لم يوص بالاستئجار من ذلك البلد إلا
إذا أوصى بإخراج الثلث من دون أن يعين مصرفه ومن دون أن يزاحم
واجباً مالياً ( 3 ) عليه .
[ 3091 ] مسألة 94 : إذا لم يمكن الاستئجار من الميقات وأمكن من البلد
وجب ( 4 ) وإن كان عليه دين الناس أو الخمس أو الزكاة ، فيزاحم الدين إن
لم تف التركة بهما بمعنى أنها توزع عليهما بالنسبة ( 5 ) .
[ 3092 ] مسألة 95 : إذا لم تف التركة بالاستئجار من الميقات لكن أمكن
الاستئجار من الميقات الاضطراري كمكة أو أدنى الحل وجب ( 6 ) ، نعم لو
دار الأمر بين الاستئجار من البلد أو الميقات الاضطراري قدم الاستئجار
من البلد ، ويخرج من أصل التركة لأنه لا اضطرار للميت مع سعة ماله .
شرح
الميت كيفية خاصة ، ومع التعيين لابد أن يعمل على طبقها ، فاذن كيف يكون
ذلك على خلاف السنة ؟ !
( 1 ) هذا في غير الوصية ، وأما فيها فيخرج من الأصل ، كما مر .
( 2 ) بل من حصته إذا زادت اجرة الاستئجار من دون الميقات عن
الاستئجار منه ، الاّ إذا أوصى بذلك ، فإنه حينئذ تخرج الزيادة من
الأصل .
( 3 ) الظاهر أنه ( قدس سره ) أراد من الواجب المالي ما يصرف بإزائه المال كالصلاة
والصيام ونحوهما .
( 4 ) الأمر كما أفاده ( قدس سره ) ، ويظهر وجهه مما مر في المسألة ( 89 ) .
( 5 ) مر أن الحج مقدم على الدين للنص ، ولا معنى للتوزيع في فرض
عدم الكفاية للكل ، كما تقدم في المسألة ( 83 ) .
( 6 ) في اطلاقه اشكال بل منع ، فإنه انما يتم لو كان أدنى الحل من أحد