واحداً ، وقاعدة الميسور لا جابر لها في المقام ( 1 ) .
[ 3081 ] مسألة 84 : لا يجوز للورثة التصرف في التركة قبل استئجار الحج
إذا كان مصرفه مستغرقاً لها بل مطلقاً على الأحوط ( 2 ) إلا إذا كانت واسعة
شرح
( 1 ) مر الاشكال فيه بل المنع .
( 2 ) في الاطلاق اشكال بل منع ، والأظهر جواز التصرف في التركة إذا
كانت زائدة على نفقات الحج أو الدين شريطة التزام الوارث بتهيئة الحجة
النيابية المطلوبة ، وعدم خوف فوتها ، وتدل على ذلك موثقة عبد الرحمان بن
الحجاج عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : " سألته عن رجل يموت ويترك عيالاً ، وعليه
دين ، أينفق عليهم من ماله ؟ قال : إن كان يستيقن ان الذي ترك يحيط بجميع دينه
فلا ينفق ، وإن لم يكن يستيقن فلينفق عليهم من وسط المال . . . " ( 1 ) فإنها وان
كانت واضحة الدلالة على جواز التصرف في التركة إذا كانت زائدة ، الاّ أن مناسبة
الحكم والموضوع الارتكازية تتطلب ان جواز التصرف فيها منوط بالتزام الورثة
بتهية الحج النيابية له لا مطلقاً .
ثم إن الموثقة وان لم تدل على أن ما يوازي الدين من التركة يظل باقياً في
ملك الميت ، وانما تدل على عدم جواز التصرف فيه ، وهو أعم من أن يكون
باقياً في ملكه أو انتقل إلى الورثة متعلقاً لحق الغير ، الا أن الآية الشريفة التي
تنص على أن الإرث بعد الدين والوصية ظاهرة في أنه باق في ملكه ، وكذلك
الروايات التي تنص على ذلك ، هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى انه لا اشكال في ظهور الآية الشريفة والروايات في أن
مقدار الدين من التركة يظل باقياً في ملك الميت ، ولا ينتقل إلى الورثة وكذلك
نفقة حجة الاسلام بمقتضى الروايات ، وانما الكلام في نسبة هذا المقدار إلى
هامش
( 1 ) الوسائل باب : 29 من أبواب كتاب الوصايا الحديث : 2 .