تقديم قول المالك وجه لقوة يده ( 1 ) ، والأوجه الاختلاف بحسب المقامات
في قوة إحدى اليدين .
[ 2891 ] مسألة 15 : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره
مجهول ففي إجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ( 2 ) ، ولو
علم أنه كان ملكاً لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه ( 3 ) .
[ 2892 ] مسألة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب
وعدمه ، فلو لم يكن آحادها بحد النصاب وبلغت بالضم لم يجب فيها
شرح
( 1 ) في القوة اشكال بل منع ، لأن اليد على الأرض على تقدير كونها أمارة
على علاقة صاحبها بالكنوز الموجودة فيها لا فرق بين يد المالك ويد
المستأجر ، فكما ان الأولى كاشفة عنها فكذلك الثانية ، ولا يكون كشف الأولى
أقوى من كشف الثانية ، ولا سيما إذا كانت الإجارة في مدة طويلة .
( 2 ) فيه ان الظاهر اجراء حكم اللقطة عليه لا الكنز ولا مجهول المالك ، اما
الكنز فقد تقدم ان حكمه مرتبط باحراز عدم وجود مالك محترم له بالفعل ولو
بمقتضى الاستصحاب ، وأما مجهول المالك فهو مرتبط بأن لا يكون وجوده
عند فرد مستنداً إلى التقاطه ووجدانه إياه من ناحية ، وعدم الموضوع للتعريف
فيه من ناحية أخرى كما مر ، وحكمه وجوب التصدق به تعييناً ، وهذا بخلاف
اللقطة فان حكمها وجوب التعريف إلى سنة ، ثم التخيير بين التصدق بها ، أو
التملك لها ، أو التحفظ عليها إلى أن يجيء صاحبها ، نعم إذا لم يكن
تعريفها فحكمها وجوب التصدق بها ، فاذن لا فرق بينها وبين مجهول
المالك في الحكم ، ولعله ( قدس سره ) أراد منه المعنى العام الشامل للقطة
أيضاً .
( 3 ) هذا إذا لم يعلم بوجود وارث له بالفعل ، وإلاّ فهو من اللقطة ويجب