الواجد الباقي ( 1 ) وأعطى خمسه .
ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً ( 2 ) .
[ 2890 ] مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب
شرح
على أساس انكارهم واعترافهم بعدم الإرث منه ، وهو نافذ في حقهم وإن لم
يكونوا ثقة ، وعلى هذا فإن علم الواجد بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده
جرى عليه حكم اللقطة ، وإن لم يعلم بوجود مالك له فعلاً وعدم بقاء مالكه
السابق على قيد الحياة عادة كانت حصص هؤلاء الأخوة ملكاً له ظاهراً ، وإن لم
يكن المدعي ثقة لم يكن قوله حجة ، وعليه فحكم حصته حكم حصص سائر
الإخوة ، نعم إذا أقام المدعي بينة على أن المال المدفون عند الواجد كان ملكاً
لوالده ، وعندئذ فإن أنكر سائر الاخوة البينة واعترفوا بأن المال المذكور لم يكن
ملكاً للوالد كانت البينة حجة بالنسبة إلى حصة المدعي فحسب دون حصص
سائر الإخوة ، فان اقرارهم مانع عن حجيتها ، وإن لم ينكروها قسم المال بين
الجميع بالسوية .
( 1 ) هذا إذا لم يعلم الواجد بوجود مالك آخر للباقي بالفعل ، فإنه حينئذ
يكون له ظاهراً ، باعتبار انه ليس ملكاً لسائر أخوة المدعي أيضاً بمقتضى
اقرارهم ، والظاهر أن هذا هو مراد الماتن ( قدس سره ) بقرينة انه قد فرض في المسألة
احتمال كونه من أحد البائعين ، وعليه فلا وجه لحمل كلامه على صورة علمه
بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده لكي يستشكل عليه بأنه حينئذ
يكون من مجهول المالك ، فإن كان ذات علامة مميزة وجب تعريفه ، وإلاّ تصدق
به .
( 2 ) على الأظهر ، هذا في الذهب المسكوك ، وأما في الفضة المسكوكة
فهو مئتا درهم ، ومع هذا كان الأحوط والأجدر اخراج الخمس منه وإن كان أقل