تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعاليق مبسوطة — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
الواجد الباقي ( 1 ) وأعطى خمسه . ويشترط في وجوب الخمس فيه النصاب وهو عشرون ديناراً ( 2 ) . [ 2890 ] مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة وجب
شرح
على أساس انكارهم واعترافهم بعدم الإرث منه ، وهو نافذ في حقهم وإن لم يكونوا ثقة ، وعلى هذا فإن علم الواجد بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده جرى عليه حكم اللقطة ، وإن لم يعلم بوجود مالك له فعلاً وعدم بقاء مالكه السابق على قيد الحياة عادة كانت حصص هؤلاء الأخوة ملكاً له ظاهراً ، وإن لم يكن المدعي ثقة لم يكن قوله حجة ، وعليه فحكم حصته حكم حصص سائر الإخوة ، نعم إذا أقام المدعي بينة على أن المال المدفون عند الواجد كان ملكاً لوالده ، وعندئذ فإن أنكر سائر الاخوة البينة واعترفوا بأن المال المذكور لم يكن ملكاً للوالد كانت البينة حجة بالنسبة إلى حصة المدعي فحسب دون حصص سائر الإخوة ، فان اقرارهم مانع عن حجيتها ، وإن لم ينكروها قسم المال بين الجميع بالسوية . ( 1 ) هذا إذا لم يعلم الواجد بوجود مالك آخر للباقي بالفعل ، فإنه حينئذ يكون له ظاهراً ، باعتبار انه ليس ملكاً لسائر أخوة المدعي أيضاً بمقتضى اقرارهم ، والظاهر أن هذا هو مراد الماتن ( قدس سره ) بقرينة انه قد فرض في المسألة احتمال كونه من أحد البائعين ، وعليه فلا وجه لحمل كلامه على صورة علمه بوجود مالك له بالفعل المجهول عنده لكي يستشكل عليه بأنه حينئذ يكون من مجهول المالك ، فإن كان ذات علامة مميزة وجب تعريفه ، وإلاّ تصدق به . ( 2 ) على الأظهر ، هذا في الذهب المسكوك ، وأما في الفضة المسكوكة فهو مئتا درهم ، ومع هذا كان الأحوط والأجدر اخراج الخمس منه وإن كان أقل