شرح
الغنيمة والفائدة ، فان متعلقه بمثابة الجنس للكل .
نعم ان المال المختلط بالحرام ليس من قبيل الأول ولا الثاني .
2 - يفترق خمس المعدن والكنز عن سائر أنواع الخمس في اعتبار
النصاب فيهما وعدم اعتباره في غيرهما .
3 - يفترق خمس فوائد المكاسب عن خمس سائر الأنواع في أمرين . .
أحدهما : اعتبار الحول .
والآخر : استثناء مؤونة الانسان عنها طول فترة السنة حسب مكانته
وشؤونه .
قد تم بعونه تعالى وفضله كتاب الخمس
والحمد لله ربّ العالمين