[ 2893 ] مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار
النصاب ( 1 ) فلو كان مجموع الدفعات بقدر النصاب وجب الخمس وإن لم
يكن كل واحدة منها بقدره .
[ 2894 ] مسألة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً فحاله حال الكنز
الذي يجده في الأرض المشتراة في تعريف البائع ( 2 ) وفي إخراج الخمس إن
شرح
عرفاً ويبلغ المجموع النصاب .
نعم ، إذا وجد كنوزاً بفاصل زمني كما إذا وجد كنزاً لم يبلغ النصاب ثم بعد
مدة وجد كنزاً آخر كذلك ، ولكن إذا ضمّه إلى الأول يبلغ المجموع النصاب ،
ففي مثل ذلك لا خمس فيه ، لأن الأول حين ما وجده لم يكن مشمولاً لدليل
الخمس ، وأما بقاءاً فلا دليل عليه ، لأن ما دل على وجوب الخمس في الكنز
كغيره من أدلة الخمس ظاهر في وجوبه حينما وجده شريطة أن يبلغ النصاب
في ذلك الحين وإلاّ فلا يكون مشمولاً له ، ولا يوجد دليل آخر يدل على كفاية
الضم في وجوبه ، أو فقل انه حينما يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها المرء
ويغنمها لم تكن مشمولة لدليل الخمس من جهة عدم توفر شرطه وهو
النصاب ، وحينما يتحقق ذلك الشرط بقاءاً لا يصدق عليه أنه فائدة يستفيدها
المرء ويغنمها ، بل إنه كان فائدة يستفيدها ويغنمها .
( 1 ) فيه ان اخراج الكنز من موضعه غير معتبر في وجوب الخمس فيه
حتى يقال إن اخراجه دفعة واحدة بمقدار النصاب غير معتبر فيه ، بل تكفي
الدفعات ضرورة ان المعيار فيه إنما هو بوجدانه والاستيلاء عليه ، فإذا وجده
وجب خمسه وإن لم يخرجه بل ظل باقياً في مكانه ، فقياس الكنز بالمعدن من
هذه الناحية قياس مع الفارق .
( 2 ) تقدم ان الكنز الذي يجده في الأرض المبتاعة انما يجب تعريف